يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من العضو د.أحمد العريض، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (19) من المرسوم بقانون النافذ قد نصت على جواز إجهاض المرأة الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة، وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياتها، حيث تنص المادة على أنه "لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين".
وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل، فيما جاء هذا الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) ليعالج حالات أخرى لم تتطرق إليها المادة المذكورة في المرسوم بقانون الحالي، وهي حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث لا يرجى المرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.
ويستحدث الاقتراح بقانون حالتين جديدتين لجواز الإجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما: الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر بصحة المرأة الحامل ضرراً جسيماً، وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة و القصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى المرء منهما يقيناً.
كما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ الوارد بالقانون رقم (26) لسنة 2017 المشار إليه، بإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، وهو نوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف.
ورأت اللجنة أن تقنية الاستنساخ العلاجي لاتزال قيد البحث والدراسة في الأوساط العلمية ولم يثبُتْ كفاءتها وسلامة تطبيقها حيث أنها مازالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني، مما يقتضي معه ضرورة التريث ريثما يتم حصر المشاكل العلمية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، كما أن مشروع القانون المقترح يحتاج تنظيماً تشريعياً تفصيلياً يشتمل على كافة الضوابط والمعايير، وليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وفي ذات السياق يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أملاك الدولة إلى الحساب العمومي للدولة، كما جاء بمشروع القانون المعروض، يؤدي حتماً إلى تقليص قدرة البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلّي وتجويدها ورفع كفاءتها، وهو ما ينعكس سلباً على دورها الإيجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (19) من المرسوم بقانون النافذ قد نصت على جواز إجهاض المرأة الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة، وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياتها، حيث تنص المادة على أنه "لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين".
وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل، فيما جاء هذا الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) ليعالج حالات أخرى لم تتطرق إليها المادة المذكورة في المرسوم بقانون الحالي، وهي حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث لا يرجى المرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.
ويستحدث الاقتراح بقانون حالتين جديدتين لجواز الإجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما: الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر بصحة المرأة الحامل ضرراً جسيماً، وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة و القصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى المرء منهما يقيناً.
كما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ الوارد بالقانون رقم (26) لسنة 2017 المشار إليه، بإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، وهو نوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف.
ورأت اللجنة أن تقنية الاستنساخ العلاجي لاتزال قيد البحث والدراسة في الأوساط العلمية ولم يثبُتْ كفاءتها وسلامة تطبيقها حيث أنها مازالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني، مما يقتضي معه ضرورة التريث ريثما يتم حصر المشاكل العلمية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، كما أن مشروع القانون المقترح يحتاج تنظيماً تشريعياً تفصيلياً يشتمل على كافة الضوابط والمعايير، وليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وفي ذات السياق يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أملاك الدولة إلى الحساب العمومي للدولة، كما جاء بمشروع القانون المعروض، يؤدي حتماً إلى تقليص قدرة البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلّي وتجويدها ورفع كفاءتها، وهو ما ينعكس سلباً على دورها الإيجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق.