حسن الستري
أقرت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
ويتألف المرسوم بقانون من (3) مواد، فقد جاء في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، أما المادة الثانية فقد نصت على إلغاء المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف المرسوم لتوحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في الجرائم الإرهابية الوارد النص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12)
و(17) في القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وجعلت المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إسقاط الجنسية البحرينية أمراً وجوبياً في حق المدان بإحدى الجرائم المبينة في المادة المذكورة، كعقوبة تبعية فضلاً عن العقوبة الأصلية المقررة دون اعتبار لاختلاف الظروف الشخصية للجاني.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
ويتألف المرسوم بقانون من (3) مواد، فقد جاء في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، أما المادة الثانية فقد نصت على إلغاء المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف المرسوم لتوحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في الجرائم الإرهابية الوارد النص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12)
و(17) في القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وجعلت المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إسقاط الجنسية البحرينية أمراً وجوبياً في حق المدان بإحدى الجرائم المبينة في المادة المذكورة، كعقوبة تبعية فضلاً عن العقوبة الأصلية المقررة دون اعتبار لاختلاف الظروف الشخصية للجاني.