حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح برغبة بشأن إلزام مالكي البيوت الجديدة بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز في البيوت، وتشجيع أصحاب البيوت الحالية بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز في بيوتهم
ويهدف المقترح لحماية أصحاب البيوت السكنية من أخطار الحريق، وتوفير إنذار مبكر حتى يمكن إخلاء المبنى، ومكافحة الحريق بصورة أولية بواسطة المعدات التلقائية، وذلك من باب الوقاية التي ستحمي شاغلي البيوت السكنية، وتجنب الحوادث الكبيرة التي تسبب خسارة الأرواح والأموال.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها تقوم متمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بعقد العديد من المحاضرات والدورات التثقيفية للمواطنين والمقيمين والتي تنشر من خلالها أهمية تلك الأجهزة والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأجهزة الإنذار والإطفاء، بغية تشجيع المواطنين والمقيمين على تركيب مثل تلك الأجهزة في منازلهم، بالإضافة إلى رفع الثقافة والوعي بأهميتها.
وبينت الوزارة أن إقرار هذا النوع من أجهزة السلامة في المنازل الخاصة يتطلب تعديلا في القانون يعطي الحق في دخول البيوت للتأكد من وجود تلك الاشتراطات، ومن ثم فرض عقاب لمن يتخلف عن توفيرها.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذكرت أنه يسهم توفير أجهزة إطفاء الحريق وأنظمة الحماية وأجهزة الإنذار من الحريق في توفير الحماية للمنازل والفلل السكنية.
وأكدت أن وجود هذه الأجهزة سيشيع مناخاً من الأمان والثقة، لأنها تعمل كأجهزة إنذار أول في حال حدوث الحريق، مما سيكون له الأثر الإيجابي في التقليل من التلفيات والأضرار، وسيحول دون حدوث وفيات أو إصابات أو أضرار كبيرة في الممتلكات.
وبينت أن الإجراءات المعمول بها حالياً هو أن يتم طلب إعداد رسومات من قبل المكاتب الهندسية لمتطلبات السلامة للمباني بأنواعها "سكنية، إدارية، تجارية، صناعية، وغيرها" عدا الفلل السكنية، حيث إنه بحسب القرار رقم "49" لسنة 2009م بالاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار الصادر عن وزير الداخلية.
وعليه، فإن إلزام ملاك البيوت والفلل السكنية، والتأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الإنذار والإطفاء والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار عند التصريح بتوصيل التيار الكهربائي يقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للدفاع المدني.
وذكرت أن قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق الصادرة بالقرار رقم "28" لسنة 2009م لم يتم الإشارة فيها إلى شروط السلامة المطلوب توفيرها بخصوص كاشفات الغاز والدخان، إلا أنه تم تضمين هذه الشروط في الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء "النسخة الأولى الصادر في عام 2018م" بالباب العاشر الخاص بـ "اشتراطات وزارة الداخلية – الإدارة العامة للدفاع المدني".
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح برغبة بشأن إلزام مالكي البيوت الجديدة بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز في البيوت، وتشجيع أصحاب البيوت الحالية بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز في بيوتهم
ويهدف المقترح لحماية أصحاب البيوت السكنية من أخطار الحريق، وتوفير إنذار مبكر حتى يمكن إخلاء المبنى، ومكافحة الحريق بصورة أولية بواسطة المعدات التلقائية، وذلك من باب الوقاية التي ستحمي شاغلي البيوت السكنية، وتجنب الحوادث الكبيرة التي تسبب خسارة الأرواح والأموال.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها تقوم متمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بعقد العديد من المحاضرات والدورات التثقيفية للمواطنين والمقيمين والتي تنشر من خلالها أهمية تلك الأجهزة والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأجهزة الإنذار والإطفاء، بغية تشجيع المواطنين والمقيمين على تركيب مثل تلك الأجهزة في منازلهم، بالإضافة إلى رفع الثقافة والوعي بأهميتها.
وبينت الوزارة أن إقرار هذا النوع من أجهزة السلامة في المنازل الخاصة يتطلب تعديلا في القانون يعطي الحق في دخول البيوت للتأكد من وجود تلك الاشتراطات، ومن ثم فرض عقاب لمن يتخلف عن توفيرها.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذكرت أنه يسهم توفير أجهزة إطفاء الحريق وأنظمة الحماية وأجهزة الإنذار من الحريق في توفير الحماية للمنازل والفلل السكنية.
وأكدت أن وجود هذه الأجهزة سيشيع مناخاً من الأمان والثقة، لأنها تعمل كأجهزة إنذار أول في حال حدوث الحريق، مما سيكون له الأثر الإيجابي في التقليل من التلفيات والأضرار، وسيحول دون حدوث وفيات أو إصابات أو أضرار كبيرة في الممتلكات.
وبينت أن الإجراءات المعمول بها حالياً هو أن يتم طلب إعداد رسومات من قبل المكاتب الهندسية لمتطلبات السلامة للمباني بأنواعها "سكنية، إدارية، تجارية، صناعية، وغيرها" عدا الفلل السكنية، حيث إنه بحسب القرار رقم "49" لسنة 2009م بالاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار الصادر عن وزير الداخلية.
وعليه، فإن إلزام ملاك البيوت والفلل السكنية، والتأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الإنذار والإطفاء والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار عند التصريح بتوصيل التيار الكهربائي يقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للدفاع المدني.
وذكرت أن قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق الصادرة بالقرار رقم "28" لسنة 2009م لم يتم الإشارة فيها إلى شروط السلامة المطلوب توفيرها بخصوص كاشفات الغاز والدخان، إلا أنه تم تضمين هذه الشروط في الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء "النسخة الأولى الصادر في عام 2018م" بالباب العاشر الخاص بـ "اشتراطات وزارة الداخلية – الإدارة العامة للدفاع المدني".