حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب، مشروع قانون يتضمن إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وإلغاء استئناف الأحكام إذا كانت مبلغ المطالبات يقل عن 1000 دنيار.
وطبقاً لمذكرة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن مشروع القانون يتعديل بعض أحكام إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2020، يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية وجعل المحكمة الكبرى المدنية هي المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى إلغاء استئناف الأحكام إذا كان مبلغ المطالبات لا يجاوز ألف دينار.
ويختصر هذا التعديل الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز ويسهم في تحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء التحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة من خمسة مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال المادة (2) من قانون إيجار العقارات، في حين نصت المادة الثانية منه على استبدال كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص القانون، واستبدال عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (الجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1)، وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) ، وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (۳۹)، من ذات القانون.
أما المادة الثالثة، فنصت على إلغاء الفصل العاشر من القانون المعنون (لجنة المنازعات الإيجارية) ، وإلغاء عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون وجاءت المادة الرابعة انتقالية تتعلق بإحالة جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها إلى المحكمة الكبرى المدنية، أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيدية.
أحالت الحكومة لمجلس النواب، مشروع قانون يتضمن إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وإلغاء استئناف الأحكام إذا كانت مبلغ المطالبات يقل عن 1000 دنيار.
وطبقاً لمذكرة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن مشروع القانون يتعديل بعض أحكام إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2020، يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية وجعل المحكمة الكبرى المدنية هي المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى إلغاء استئناف الأحكام إذا كان مبلغ المطالبات لا يجاوز ألف دينار.
ويختصر هذا التعديل الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز ويسهم في تحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء التحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة من خمسة مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال المادة (2) من قانون إيجار العقارات، في حين نصت المادة الثانية منه على استبدال كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص القانون، واستبدال عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (الجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1)، وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) ، وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (۳۹)، من ذات القانون.
أما المادة الثالثة، فنصت على إلغاء الفصل العاشر من القانون المعنون (لجنة المنازعات الإيجارية) ، وإلغاء عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون وجاءت المادة الرابعة انتقالية تتعلق بإحالة جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها إلى المحكمة الكبرى المدنية، أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيدية.