حسن الستري
أكد النائب عادل العسومي لـ"الوطن"، أن النيابة العامة حفظت القضية التي رفعها أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتهمة التزوير في محرر خاص.
وفي سبتمبر الماضي، رفعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل الحصانة عن النائب العسومي بموجب طلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإتمام التحقيقات في البلاغ.
وبعد التحقيق مع النائب بالنيابة العامة، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل سكنه بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية في 18 يوليو 2018، ضده كرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة البحرينية السابق بتهمة التزوير في محرر خاص.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وتنص المادة (175) منها على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب عادل العسومي لـ"الوطن"، أن النيابة العامة حفظت القضية التي رفعها أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتهمة التزوير في محرر خاص.
وفي سبتمبر الماضي، رفعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل الحصانة عن النائب العسومي بموجب طلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإتمام التحقيقات في البلاغ.
وبعد التحقيق مع النائب بالنيابة العامة، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل سكنه بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية في 18 يوليو 2018، ضده كرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة البحرينية السابق بتهمة التزوير في محرر خاص.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وتنص المادة (175) منها على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.