قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، إن اللجنة أصرت على توصية تخفيض الرسوم البلدية على المحلات التجارية تشجيعاً على استمرار الحركة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه التوصية تستند على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001: الفصل الثالث: "اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها: الفرع الأول": اختصاصات المجلس البلدي: المادة (17) التي تنص على أن "يكون فرض الرسوم البلدية على الأراضي والعقارات المبنية تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال هذه الأراضي والعقارات وإشغالاتها، وذلك وفقا للأسس والقواعد والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة".
وتنص المادة "وللمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء". كما يشير قانون البلديات في المادة (19)" الفقرة (ر): إلى أن من صلاحيات المجلس "اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.
وفي موضوع آخر، كلفت المجلس البلدي اللجنة المالية والقانونية بمزيد من الدراسة لتوصية اللجنة المرفوعة مسبقاً بشأن إتاحة بيع الأراضي الصغيرة المملوكة للبلدية وغير المستفاد منها إلى الأهالي لتوسعة منازلهم.
وتختص هذه التوصية فقط بالأراضي التي لا يرجى الاستفادة منها لوقوعها في مناطق داخلية ضيقة وصغر حجمها الذي قد لا يسمح حتى بوقوف مركبة واحدة، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالمصلحة العامة.
وأوضح أن هذه التوصية تستند على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001: الفصل الثالث: "اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها: الفرع الأول": اختصاصات المجلس البلدي: المادة (17) التي تنص على أن "يكون فرض الرسوم البلدية على الأراضي والعقارات المبنية تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال هذه الأراضي والعقارات وإشغالاتها، وذلك وفقا للأسس والقواعد والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة".
وتنص المادة "وللمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء". كما يشير قانون البلديات في المادة (19)" الفقرة (ر): إلى أن من صلاحيات المجلس "اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.
وفي موضوع آخر، كلفت المجلس البلدي اللجنة المالية والقانونية بمزيد من الدراسة لتوصية اللجنة المرفوعة مسبقاً بشأن إتاحة بيع الأراضي الصغيرة المملوكة للبلدية وغير المستفاد منها إلى الأهالي لتوسعة منازلهم.
وتختص هذه التوصية فقط بالأراضي التي لا يرجى الاستفادة منها لوقوعها في مناطق داخلية ضيقة وصغر حجمها الذي قد لا يسمح حتى بوقوف مركبة واحدة، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالمصلحة العامة.