حكمت محكمة الاستئناف ببراءة بحريني متهم بسرقة منقولات إلكترونية تصل قيمتها 1580 ديناراً بحرينياً من إحدى المؤسسات الإلكترونية، وإعادة بيعها على نفس المؤسسة، بعد الاطلاع على أدلة الثبوت وأدلة النفي، حيث تبين للمحكمة أن دليل الاتهام قاصر، وأحيط به الشك والريبة في صحته، وجاء حكم الاستئناف بعد حكم المحكمة الجنائية الذي جاء غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ.

وفي تفاصيل الواقعة، أسندت النيابة العامة لمتهمين بحرينيين تهمة سرقة عدد من أجهزة الحاسوب المحمول الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى أجهزة الألواح المحمولة وهواتف نقالة وقطع متعددة لأجهزة الكمبيوتر تبلغ قيمتها 1080 ديناراً بحرينياً، بالإضافة لسرقة مبلغ نقدي يبلغ 500 دينار بحريني من أحد المحلات التجارية المملوكة لمؤسسة بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية عن طريق الكسر من الخارج.

وقضى الاتهام بقيام المتهم الأول برفقة المتهم الثاني "المستأنف" بالذهاب إلى أحد محلات بيع الهواتف والذي كان مغلقاً، واستطاعوا كسر القفل من الخارج بواسطة آلة خلع المسامير ودخلا المحل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف وأجهزة اللاب توب وشاشة حاسوب ثم خرجا من المحل وتوجها إلى محل آخر يقع بالقرب من المحل الأول وقاما بكسر القفل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف النقالة وتوجها إلى محل ثالث للأجهزة الإلكترونية وقاما ببيع الأجهزة التي تمت سرقتها، وبعد مرور ساعات عادا إلى المحل الأخير وقاما بكسر القفل من الخارج ودخلا إلى المحل إلا أنهم لم يجدا الهواتف التي تم بيعها عليه، وبعد أكتشاف العامل بالمحل الثالث أنه تمت سرقة منقولات من أحد المحلات التابعة لنفس المؤسسة الإلكترونية قام بإبلاغ الشرطة بذلك، وتم عرض عدد 6 مشتبهين منهم المتهمان حتى يتعرف عليهم، وعليه تعرف العامل على المتهمين على أنهما قاما بزيارته في المحل وباعا عدداً من الهواتف النقالة الذي اشتراها.

وحكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع النفاذ عما أسند إليهما من اتهام، ولم يرضَ المتهم الثاني بهذا الحكم حيث قالت المحامية لولوة القائد إن المتهم الأول تعرف على موكلها المتهم الثاني داخل المحل التجاري بنية بيع الهواتف حيث إن عملية بيع وشراء الهواتف لا تعد جريمة ولا تخالف القانون حتى يتهم بها موكلها، وحيث إن المبلغ (العامل بالمحل) قد اشترى الهواتف من المتهم الأول وليس المتهم الثاني كما جاء في أقوال المبلغ، ما يثبت بطلان تعرف المتهم الأول على موكلها، حيث تم لقاؤهم الثاني في مركز الشرطة عندما تم استدعاؤهم كأحد إجراءات التحقيق.

وأضافت القائد أن تقارير شعبة البصمات أثبتت عدم تطابق أي بصمة لموكلها المتهم الثاني في مكان الحادثة، كذلك عدم تطابق نتائج فحص البصمة الوراثية دي أن آي، وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود دليل إثبات على المتهم الثاني، فضلاً عن عدم وجود دليل للإدانة أو كاميرات للمراقبة تثبت تورط المتهم الثاني.

وبناءً عليه طعن بالحكم الأول بالاستئناف المائل في محكمة الاستئناف وتمت الإحاطة بأدلة الثبوت وظروف الواقعة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين دليل النفي، حيث تبين للمحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية وأحيط به الشك والريبة في صحته، بالإضافة لإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى، وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المستأنف مما هو منسوب إليه.