فاطمة يتيمكشف عضو المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ممثل الدائرة السابعة عبدالله بوبشيت، عن مقترحه بخصوص منع المحلات التجارية من تقديم خدماتها إلى الشارع بما يتجاوز المواقف المخصصة للمحل، مستنداً على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 الصادر بقرار رقم 16 لسنة 2002 في الفقرة "د" من المادة 13، والتي تنص على "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها، وكذلك وضع الأنظمة الخاصة بالحرفيين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأكد لـ"الوطن" أنه "بناء على مرسوم قانون رقم 35 لسنة 2001 من قانون البلديات في الفقرة "أ" من المادة 4، والتي تنص على "المجلس البلدي يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي"، فإننا نتقدم باقتراح وضع اشتراطات صارمة بحق المحلات التجارية التي تقوم بإخلال مفهوم الضبط الإداري بعناصره الثلاثة، الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة، حيث إن بعض المحلات التجارية تقوم بأخذ الطلبات الخارجية من الزبائن بغض النظر عن مكان وقوف الزبائن، وعدم التزامهم بالمواقف المخصصة للمحلات".
وأضاف بوبشيت، أن "مثل هذه الحالات تؤدي إلى عرقلة حركة سير المركبات، كما تؤدي إلى الحوادث المرورية، وكذلك قد ينشأ عن مثل بعض هذه الحالات الشجارات بين المارة والزبون، وجميع هذه الأمور وغيرها تهدد الأمن العام للمنطقة، وعليه نرغب بإصدار قرار يتعلق بهذه المسألة ووضع المخالفات على أصحاب المحلات التجارية ممن يقومون بأخذ الطلبات من الزبائن المخالفين".