قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إلى هيئة مكتب المجلس، والذي يهدف مشروع القانون لإلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3% وبشرط موافقة الوزارة، حيث جاء قرار اللجنة بعد أن أجرت مراجعة على مسودة تقريرها بشأنه والمتضمن مرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشار القانوني والرأي الذي تم التوصل إليه بتوافق أعضاء اللجنة.ويأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المقدمين من سعادة العضو درويش المناعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، حيث استمعت اللجنة للمرئيات التي تقدمت بها الجهات المذكورة وردودها على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول الآثار المترتبة على تطبيق الاقتراح بقانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر مواصلة بحث الاقتراحان بقانون في الاجتماعات القادمة.من جهة أخرى نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، والذي يهدف إلى اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بالمملكة لجميع مراحل التعليم الحكومي، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه لمراجعته خلال الاجتماع القادم.وواصلت اللجنة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت إعداد مسودة تقريرها بشأنهما ومواصلة مناقشتهم خلال الاجتماعات القادمة.