أعلنت وزارة الصحة عن إيقاف طبيب يعمل بإحدى عيادات الأسنان الخاصة بمنطقة السيف وتمت إحالته للنيابة العامة، موضحة أن الطبيب كان يخضع للحجر المنزلي بعد عودته من إحدى الدول المتفشي فيها فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأكدت أنه لم يلتزم بالإرشادات والتعليمات اللازمة المتمثلة بضرورة البقاء في غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، وتجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.
وبينت بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، حيث قامت بغلق عيادة الأسنان الواقعة في منطقة السيف احترازياً، كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد19).
وأفادت الوزارة أن الطبيب قام بمخالفة قانون الصحة العامة رقم (34) لعام 2018. واستناداً إلى القرار رقم (20) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية، والقرار رقم (13) بشأن الوقاية والعزل والعلاج، تطبق القوانين على من يخالف الأنظمة. واستناداً إلى القرار رقم (121) يتم تطبيق المادة بالحبس والعقوبة لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، لكل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى، أو تسبب بنقل العدوى للغير أو منع تنفيذ إجراء لمنع انتشار المرض.
ونوهت بأنه تم كذلك إحالة موضوع الطبيب المخالف إلى الهيئة الوطنية لمزاولة المهن والخدمات الصحية "نهرا" للجان التأديبية لمخالفته أخلاقيات مزاولة المهنة.
كما دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي وضعت لمنع انتقال وانتشار الفيروس، ومنها العزل لمنزلي للأشخاص القادمين من المناطق المتفشي فيها الفيروس لمدة 14 يوماً، بحسب توصية الجهات الصحية، مؤكدة على أنها ستقوم بمحاسبة من يخالف ما جاء في قانون الصحة العامة والإخلال بالأمن الصحي، بالعقوبات التي ذكرت.
وأكدت أنه لم يلتزم بالإرشادات والتعليمات اللازمة المتمثلة بضرورة البقاء في غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، وتجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.
وبينت بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، حيث قامت بغلق عيادة الأسنان الواقعة في منطقة السيف احترازياً، كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد19).
وأفادت الوزارة أن الطبيب قام بمخالفة قانون الصحة العامة رقم (34) لعام 2018. واستناداً إلى القرار رقم (20) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية، والقرار رقم (13) بشأن الوقاية والعزل والعلاج، تطبق القوانين على من يخالف الأنظمة. واستناداً إلى القرار رقم (121) يتم تطبيق المادة بالحبس والعقوبة لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، لكل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى، أو تسبب بنقل العدوى للغير أو منع تنفيذ إجراء لمنع انتشار المرض.
ونوهت بأنه تم كذلك إحالة موضوع الطبيب المخالف إلى الهيئة الوطنية لمزاولة المهن والخدمات الصحية "نهرا" للجان التأديبية لمخالفته أخلاقيات مزاولة المهنة.
كما دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي وضعت لمنع انتقال وانتشار الفيروس، ومنها العزل لمنزلي للأشخاص القادمين من المناطق المتفشي فيها الفيروس لمدة 14 يوماً، بحسب توصية الجهات الصحية، مؤكدة على أنها ستقوم بمحاسبة من يخالف ما جاء في قانون الصحة العامة والإخلال بالأمن الصحي، بالعقوبات التي ذكرت.