أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأحد التمسك بقرار مجلس النواب بالأغلبية بالموافقة على تعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ورفع التقرير لمكتب المجلس.
وأوضح السلوم أن التعديل يتضمن أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، نص آخر يقيد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها.
وأضاف أن اللجنة تمسكت أيضاً بقرار مجلس النواب السابق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة الحالي، نص يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وحول مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون" صيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، أفاد السلوم أن اللجنة وافقت على المشروعين من حيث المبدأ، وقررت دمجهما في تقرير واحد، مضيفاً أنه تمت مناقشة المواد والتعديل عليها، وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.
وأوضح السلوم أن التعديل يتضمن أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، نص آخر يقيد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها.
وأضاف أن اللجنة تمسكت أيضاً بقرار مجلس النواب السابق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة الحالي، نص يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وحول مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون" صيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، أفاد السلوم أن اللجنة وافقت على المشروعين من حيث المبدأ، وقررت دمجهما في تقرير واحد، مضيفاً أنه تمت مناقشة المواد والتعديل عليها، وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.