إبراهيم الرقيمي
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح عدداً من الاشتراطات والإجراءات الوقائية المتبعة في المحلات التجارية والصناعية؛ لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، ويعمل بالقرار لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره.
وجاء في القرار الصادر الذي يعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المقررة من قانون الصحة العامة، إلى التزام المحلات التجارية والصناعية بتقليل عدد العمال في مناطق العمل، وتوفير كافة أدوات الوقاية الشخصية لجميع العاملين من كمامات وقفازات ومعقمات ومطهرات الأيدي والأسطح ومواد وأدوات التنظيف اللازمة بشكل كاف.
ويحظر القرار العاملين من العمل في حالة الاشتباه بوجود أية حالة مرضية للعمال أو الزبائن أو شكوى أي منهم من أعراض التهاب في الحلق أو كحة أو ارتفاع في درجة الحرار، يستبعد العامل ويحظر عليه القيام بأية أعمال ويتم الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمكافحة كورونا 444.
وألزم القرار المحلات بضرورة توجيه العمال لترك مسافة متر بين كل عامل وآخر وبين الزبائن وزوار المحل، والكشف عن الحالة الصحية للعاملين بشكل يومي، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول لموقع العمل وقياس حرارة الزبائن قبل الدخول.
وكما نص القرار على أهمية تفعيل غرف تبديل ملابس العمال بشكل صحيح في المحلات التي تتطلب تبديل الملابس، وتوجيه العمال لتعقيم الأيدي بطريقة صحيحة من خلال استخدام الماء والصابون وفرك الأصابع وفرك كف اليد بالأصابع وفرك المعصم وغسل اليدين من الصابون ثم تنشيفهما.
وأشار القرار الصادر إلى ضرورة تعقيم اليدين في كل مرحلة من مراحل العمل الآتية: قبل إعداد الطعام، بعد ملامسة اللحوم والدواجن النية، بعد استخدام الحمام، بعد ملامسة الفم او الأنف، قبل وبعد مناولة المواد الغذائية، بعد التخلص من القمامة، بعد التدخين أو ملامسة الأحذية أو بعد التقاط أي مواد من الأرض، وضرورة تنظيف وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام من قبل الزبائن ، وتنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار قبل وبعد وأثناء العمل.
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح عدداً من الاشتراطات والإجراءات الوقائية المتبعة في المحلات التجارية والصناعية؛ لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، ويعمل بالقرار لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره.
وجاء في القرار الصادر الذي يعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المقررة من قانون الصحة العامة، إلى التزام المحلات التجارية والصناعية بتقليل عدد العمال في مناطق العمل، وتوفير كافة أدوات الوقاية الشخصية لجميع العاملين من كمامات وقفازات ومعقمات ومطهرات الأيدي والأسطح ومواد وأدوات التنظيف اللازمة بشكل كاف.
ويحظر القرار العاملين من العمل في حالة الاشتباه بوجود أية حالة مرضية للعمال أو الزبائن أو شكوى أي منهم من أعراض التهاب في الحلق أو كحة أو ارتفاع في درجة الحرار، يستبعد العامل ويحظر عليه القيام بأية أعمال ويتم الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمكافحة كورونا 444.
وألزم القرار المحلات بضرورة توجيه العمال لترك مسافة متر بين كل عامل وآخر وبين الزبائن وزوار المحل، والكشف عن الحالة الصحية للعاملين بشكل يومي، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول لموقع العمل وقياس حرارة الزبائن قبل الدخول.
وكما نص القرار على أهمية تفعيل غرف تبديل ملابس العمال بشكل صحيح في المحلات التي تتطلب تبديل الملابس، وتوجيه العمال لتعقيم الأيدي بطريقة صحيحة من خلال استخدام الماء والصابون وفرك الأصابع وفرك كف اليد بالأصابع وفرك المعصم وغسل اليدين من الصابون ثم تنشيفهما.
وأشار القرار الصادر إلى ضرورة تعقيم اليدين في كل مرحلة من مراحل العمل الآتية: قبل إعداد الطعام، بعد ملامسة اللحوم والدواجن النية، بعد استخدام الحمام، بعد ملامسة الفم او الأنف، قبل وبعد مناولة المواد الغذائية، بعد التخلص من القمامة، بعد التدخين أو ملامسة الأحذية أو بعد التقاط أي مواد من الأرض، وضرورة تنظيف وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام من قبل الزبائن ، وتنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار قبل وبعد وأثناء العمل.