مريم بوجيري

تعكف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على دراسة اقتراح بقانون محال إليها يقضي بفرض ضريبة دخل على المؤسسات والشركات التجارية، بحيث تكون نسبتها 5% على البنوك والمؤسسات المالية، 3% على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية، و 2% للأشخاص الاعتباريين إلى جانب 5% لفروع الشركات البحرينية العاملة خارج المملكة بحيث تودع الأموال المتحصلة ضمن الميزانية العامة ويفرد لها رقماً ضمن مصروفات القطاع الاجتماعي.

ووفقاً للاقتراح الذي تقدم به النائب محمود البحراني، فإنه يعاقب كل من ارتكب حاله من حالات التهرب الضريبي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تجاوز ثلاث أمثالها ويحكم على الجاني او الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة، كما تضاعف العقوبة حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة.

كما يعاقب الشخص الاعتباري المخاطب بالقانون جنائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو منفعته أية جريمة من جرائم التهرب الضريبي بضعف الحد الأقصى للغرامة المذكورة. كما يحق للمحكمة بموجب الاقتراح أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة المستخدمة في جرائم التهرب الضريبي، فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن قد أعدت أو أجرت خصيصا بمعرفة مالكيها لاستخدامها في أغراض التهريب، وتنظر قضايا التهرب الضريبي عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

فيما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب الضريبي إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه، فيم يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور حکم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة فضلا عن قيمة الضريبة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ويعفى من أداء الضريبة المقررة ضمن القانون المقترح دخل المؤسسات والهيئات العامة والبلديات، دخل النقابات والهيئات المهنية والهيئات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربخ، دخل المؤسسات والشركات التجارية التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 50 ألف دينار، ودخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات طبيعة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف.

وأشار النائب البحراني أنه نظراً للتوجه العام لدى الدوله من تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاكتفاء بالمصادر الطبيعية "النفط والغاز"، ويأتي الاقتراح لإنعاش الاقتصاد الوطني، من حيث فرض الضريبة على المؤسسات المالية والشركات التجارية ذات طبيعة نشاط اقتصادي محدد، كما أن الاقتراح سيحقق نمواً تصاعدياً للاقتصاد الوطني، بحيث يؤصل مبدأ التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والذين يهدفان إلى التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للمواطنين.