حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والمتضمن السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين، كما يهدف إلى سد الفراغ التشريعي للنص الحالي الذي تعتريه شبهة عدم الدستورية.

وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأن طريق أمر الأداء طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه، وأشارت لعدم استقامة التعديل المقترح لنص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع نص المادة (325) من ذات القانون.

وذكرت أن التظلم قُرر لصالح المدين كون أمر الأداء بمثابة حكم غيابي بالدين ضد المدين، ولا يمكن الارتكان إلى حكم المحكمة الدستورية المصرية المشار إليه بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي بُني عليه مشروع القانون.

من جهتها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم صحة ما استندت عليه اللجنة من حكم للمحكمة الدستورية المصرية في هذا، بدليل عدم تعديل القانون بما يوافق حكمها حتى وقته.

وبينت عدم إعطاء الدائن حق الطعن في أمر الأداء ليس فيه أيُّ إخلال بالمساواة بينه وبين المدين، وأوضحت أنه في حالة عدم حكم القاضي بجميع الدين، فإنه يجوز للدائن الاستئناف على حكم القاضي أمام محكمة الاستئناف.

المجلس الأعلى للقضاء، رأى أيضاً ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، لعدم وجود مصلحة للدائن في التظلم من أمر الأداء، كما لا يستقيم مشروع القانون مع ما قررته المادة (325) من القانون النافذ.

وبين المجلس أنه من شأن مشروع القانون أن يجعل سلوك طريق أمر الأداء هو الأصل العام، وهو خلاف غاية المشرع، وأوضح أن المركز القانوني للمدين في حال صدور أمر الأداء يختلف عن المركز القانوني للدائن في حال امتناع القاضي عن إصدار الأمر.

وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه "يجوز للدائن أو المدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال. ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتُراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، مع وجوب ألا يكون القاضي الذي أصدر الأمر، ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً".