أيمن شكل

بسبب خوفه من زوجته الأولى ادعى بحريني أن زوجته الثانية قد خدعته وقامت بتزوير عقد زواجه بها، إلا أن صورة جمعته مع الزوجة وابنهما أفشلت الخطة، كما أن توكيلا رسميا طلب فيه من خال زوجته إتمام زواجهما في دولتها العربية، كان الفيصل وقضت المحكمة الكبرى الشرعية برفض الدعوى وألزمته بمصاريفها.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوجة الثانية إن موكلتها كانت موظفة بالفعل عند المدعي في عام 2010، وتزوجها في بلدها، وذلك بعد أن قام بعمل توكيل رسمي في البحرين وأرسله إلى خالها والذي قام بإتمام الزواج بواسطة هذا التوكيل، وأصدرت المحكمة الشرعية في دولة الزوجة وثيقة زواجهما الرسمية وأثبتت نسب ابنهما كذلك.

لكن وما أن علمت زوجة المدعي الأولى بهذا الزواج، ادعى أن زوجته الثانية كانت موظفة لديه منذ عام 2010، وأنها قامت بالكيد له وجره إلى اثبات علاقة زوجية على غير الحقيقة والواقع بغية ابتزازه ماديا، وقد قامت بخداعه وأوهمته بقدرتها على الاستثمار والربح الوفير في بلدها كونها عربية الجنسية، وذلك عن طريق شراكة ومسمى شكلي بعقد الزواج.

وقدم الزوج دعوى أمام المحكمة الشرعية طلب فيها فسخ وبطلان وثيقة الزواج وما ترتب عليها من آثار شرعية، وأضاف في ادعاءاته بأن زوجته الثانية أوعزت إليه أن يقوم بتحرير وكالة لخالها نص فيه على غير الحقيقة على أن يقوم بانهاء اجراءات الزواج بينهما، وقد قام بذلك بناء على هذا التوكيل إضافة لاثبات النسب للصغير بين الطرفين، وقالت له إن هذا التوكيل مجرد اجراء شكلي، لكنها قدمت وثيقة النكاح لدى المحكمة الشرعية في بلدها وقامت بإثبات الزواج والنسب بناء على هذا المستند المزور.

لكن المحامية جناحي قدمت مذكرة كان في مقدمتها صورة للمدعي وزوجته وابنهما، ونسخة من التوكيل الصادر في البحرين وطالبت برفض الدعوى على سند من أن المدعي هو من قام باستصدار توكيل رسمي في مملكة البحرين موثق إلى خال المدعية للقيام نيابة عنه بدعوى إثبات الزواج من المدعى عليها، وتسجيل طفله منها وهو ما يمثل إقرارا صريحا منه بصحة هذا الزواج ونسب الطفل منه.

وأضافت جناحي قائلة إن المحكة الشرعية ببلد الزوجة قد أثبتت عقد الزواج، وباعتبار المدعي والمدعى عليها زوجين شرعيين والذي بناء عليه تم استخراج وثيقة الزواج محل الدعوى، وأكدت أن النعي عليها بالبطلان في غير محله لكونها صادرة بموجب وثائق رسمية صادرة عن هيئات رسمية لم يطعن عليها المدعي بثمة مطعن.

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي قام بإعطاء وكالة رسمية لخال المدعى عليها والذي وكله نيابة عنه بدعوى اثبات الزواج منها بتاريخ 12/7/2010 لدى المحاكم الشرعية ببلدها، كما فوضه لينوب عنه بإجراء كافة المعاملات اللازمة من أجل تسجيل طفله من المدعى عليها، وتم استصدار حكم بذلك واستخراج وثيقة عقد زوجية بينهما.

وأضافت المحكمة: وحيث أن المدعي يقر بصحة صدور هذا التوكيل الرسمي منه لخال المدعي عليها كما جاء في لائحة دعواه وحيث أن التوكيل المذكور قد تضمن إقرارا تاما وصريحا بقيام العلاقة الزوجية وبالنحو الثابت بوثيقة عقد الزواج المحررة بينهما وما اشتملت عليه ذكر المهر المتفق بينهما وتاريخ العقد.

وحيث ان المقرر شرعا أن اقرار العقلاء على انفسهم نافذ وهو حجة على المقر ويلزم به، ومن ثم يكون الاقرار الصادر من المدعي بموجب التوكيل المذكور نافذ شرعا في حقه ويلزم بمقتضى اقراره ولا يجديه الانكار بعد الاقرار، ومن جماع ذلك تقضي المحكمة برفض الدعوى.