حسن السترينص مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، على أنه إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة.وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معا حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه.وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون.وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقرير يقدمه للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد الُمشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.كما تضمن المشروع عدم جواز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة.وإذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض لأي من حالات سوء المعاملة وأن خروجه من المستشفى يعرض حياته وسلامته للخطر، وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، وإبلاغ مدير المستشفى الذي يعمل فيه بالأمر فوراً ليتولى إبلاغ مركز حماية الطفل أو النيابة المتخصصة للطفل لاتخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب حالة الطفل في عيادته الخاصة وجب عليه الإبلاغ بنفسه.