مريم بوجيري

طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون إنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، حيث ارتأت الاكتفاء بالأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة ۲۰۰۲ والمعدل بالقانون رقم (50) لسنة ۲۰۰۹ في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معين أو أكثر من الجرائم ليكون بقرار من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت الحكومة في المشروع بقانون الذي أحالته للمجلس بعد أن كان اقتراحاً بقانون، أنها بصدد دراسة إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يغني عن النظر في مشروع القانون، خصوصاً إذا اقتصر على مجرد النص على إنشاء نيابة متخصصة تسمى "نيابة جرائم الأموال العامة" فإن ذلك ممكن تحقيقه دون إفراد قانون کامل لذلك من خلال ما يباشره النائب العام من سلطات مخولة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وهو ما تم تفعيله في الواقع بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة الأسرة والطفل، ونيابة المرور، ونيابة التنفيذ.

وكانت هيئة الافتاء والرأي القانوني أشارت إلى أن السير في مشروع القانون قد ينتج عنه بعض المشاكل التطبيقية، خاصة فيما يتعلق بتعيين ونقل وندب أعضاء نيابة جرائم الأموال، حيث إن من يتولى ذلك في الواقع العملي هو النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقا لما يتطلبه العمل في كل نيابة، إلا أنه بموجب أحكام مشروع القانون فإن تعيين ونقل وندب أعضاء النيابة يستلزم معه إصدار أمر ملكية في كل مرة.

وارتأت الاكتفاء بالأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع أو أكثر من الجرائم بقرار يصدر من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء دون الحاجة إلى إصدار تشريع جديد يتعلق بهذا الأمر.