توقع المحامي د.محمد أبو حسين أن تتساوى عقوبة عدم ارتداء كمامات الوجه الطبية مع عقوبة إجراءات العزل في المنزل والتي صدرت بها أحكام بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة، وأوضح أن أي قانون أو قرار في الحالات الاستثنائية يستمد من القوانين المشابهة للواقعة.فبعد صدور قرار إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، وصدور 3 أحكام قضائية ضد الممتنعين عن تنفيذ إجراءات العزل في المنزل المفروضة عليهم لغرض منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، برز سؤال حول كيفية تعامل الجهات المعنية مع من لا يرتدي كمامة في الأماكن العامة، وهل ستكون لمخالفة القرار عقوبة؟وأجاب على السؤال المحامي د. محمد أبو حسين، حيث أوضح أنه بحسب تفسير القرارات أو القوانين، طالما وردت صفة الإلزام فهي تعني الأمر ويترتب على الإلزامية عقوبة.وقال إن القرار جاء بصيغة واضحة بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، وهو قرار صادر في مرحلة استثنائية وتعنى بالوضع الصحي العام، وتأخذ الطابع الاستثنائي في مجال العقوبة، وبالتالي مخالفتها يترتب عليه عقوبة.وحول نوعية العقوبة في هذه الحالة، وهل ستتشابه مع عقوبة المحامية ورجل الأعمال والطبيب الذين خالفوا إجراءات العزل في المنزل، قال أبو حسين إن الحالة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، تشبه إلى حد كبير حالة الطوارئ العامة، ويترتب على مخالفة الأوامر والقرارات في حالات الطوارئ عقوبة شديدة، لأن الغاية حماية الإنسان أو المجتمع، وعدم الالتزام يرتب أضراراً على الناس ويكلف الدولة الرعاية الصحية خاصة مع عدم وجود أدوية وعلاجات لهذا المرض حتى اليوم وتشهد دول العالم وفيات كبيرة نتيجة الإصابة به.وتوقع أبو حسين أن تتساوى العقوبة في شدتها مع الغاية التشريعية من القرار، مبيناً أن أي قانون أو قرار في الحالات الاستثنائية يجب أن يأخذ تفسيره الطبيعي.وبسبب عدم توافر الكمامات الكافية في الأسواق، فربما سيتعذر تطبيق العقوبات على المخالفين، إلا أن أبو حسين أشار إلى ما أسماه بالتوازن والأخذ في الاعتبار إلزامية تطبيق القرار وظروف الالتزام، لكنه أوضح أن الحكومة ردت على عدم توافر القناع بإمكانية تصنيعه منزلياً، وقال إن الهدف من القناع هو الشيء الذي يغطي منطقة الفم والأنف فلا يوجد عذر لدى المواطن.جدير بالذكر أن المادة 121 من قانون الصحة نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرض الآخرين للعدوى، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار العدوى.ونصت المادة 122 من ذات القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقاً لأحكام المادة (38 و 39 و 40) من هذا القانون.وتنص المادة 38 على «إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بإحد الأمراض السارية، أو كان من حاملي مسببات تلك الأمراض، وجب الإبلاغ عنه لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة، فيما نصت المادة 39 على «تكون مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية على النحو الآتي:أ - الطبيب أو أي عامل صحي آخر قام بالكشف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض سارٍب - مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة.ج - مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينات.د - أقارب المريضهـ - الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد.و - صاحب العمل أو المسؤول في العمل الذي يعمل فيه المصابز - مسؤول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصابح - قائد السفينة أو الطائرة أو أية وسيلة نقل أخرى إذا كان المريض مسافراً على متنها.ط - المسؤولون عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.ي - المسؤول عن أي مكان آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير.ويلتزم المسؤولون عن التبليغ – في حال علمهم – بالإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة.وتتناول المادة 40 من القانون وجوب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90