حسن الستري

أقر مجلس الشورى بجلسته الأحد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقاً لضوابط محددة دون التقيد بالقواعد العامة لرفع الدعاوى، مما سيسهم في سرعة الفصل وتحقيق العدالة والاحتفاظ بالضمانات المقررة قانوناً.

وفيما قالت العضو دلال الزايد إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عصب عمل المحاكم، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي أن المرسوم حجر الزاوية لجميع الإجرءات التي نتخذها في هذه المرحلة، وقال: "كان مبدأ الوصول للعدالة تحت ضغط كبير، خفضنا عدد القضايا وبدأنا في تفعيل هذا المرسوم، صدرت عدة لوائح تتعلق بهذا المرسوم وكذلك صدر بالحكم الجنائي، وأصبح تقديم المذكرات يغني عن حضور المحاكم المدنية، لأن المهم هو استمرار سير المحاكم بصورة عادية، كانت المبررات أن يصدر المرسوم لكي يكون جاهزاً بداية العام القضائي ولكنه إحدى الأدوات التي ساعدت على تقديم العدالة وعدم وقف المحاكم في هذه الظروف"٠

وطالب العضو درويش المناعي بعمل دراسة لتقييم هذا الإجراء بعد 3 سنوات، وتساءلت العضو ابتسام الدلال عن السبب في جعل حكم المحكمة الصغرى نهائياً إذا كان المبلغ لا يتجاوز 1000 دينار.

وأجابتها العضو دلال الزايد: "الغاية من التعديل الذي طال المادة أن تكون هناك إجراءات ميسرة يتمتع بها المتقاضيان سواسية، التشريع متى ما صدر يكون قابلاً للتعديل بناء على التجربة، وقابلاً للإلغاء إذا ثبت عدم جدواه".