معاقبة المخالفين بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار

موزة فريد

دعت وزارة الصحة كافة المحال التجارية والصناعية بإغلاق غرف قياس الملابس لديها كلياً وعدم السماح بارتداء القطع المشتراة لغايات القياس التي توضع على جسم الإنسان مباشرة، بما في ذلك مستحضرات التجميل والكمامات وغيرها.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بتبديل أو استبدال السلع بعد بيعها مالم يكن ذلك راجعاً لعيب أو خلل أو نقص فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض السلعة للبيع مرة أخرى بعد إبدالها أو إرجاعها ويجوز استبدال أو إرجاع أو تجربة السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة بما في ذلك المجوهرات والنظارات، إذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بالسوائل التي تقضي على الفيروسات دون إتلافها أو التأثير على جودتها بأي صورة، على أن يتم تعقيمها مباشرة عند استبدالها أو إرجاعها أو ملامستها من مرتادي المحل أو العاملين فيه.

جاء ذلك استناداً إلى قرار وزيرة الصحة فائقة الصالح رقم ( 28) لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كإجراءات صحية يتعين اتباعها والتي يجب على المحلات التجارية الالتزام بها وعلى من يخالفها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

وتنص المادة الثانية أن على كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبة المقررة في المادة ( 121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم ( 34 ) لسنة 2018.

كما أقرت المادة الثالثة أن يُعمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وعلى الوكيل المساعد للصحة العامة والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 121 أن يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولايتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.