حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، وذلك بعد ان اقر المجلس ارجاع التقرير الى لجنة شؤون المراة والطفل بجلسة 4 ابريل الجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
ويتكون المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد إصدار، حيث نصت المادة الأولى منها على العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. أما المادة الثانية فقد جاءت بسريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، فيما عدا الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال المرافعة في الدعوى، وجاءت المادة الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث، وإلغاء أحكام الباب السابع من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وذهبت المادة الرابعة إلى تنظيم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. أما المادة الخامسة فقد جاءت بتحديد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، وميعاد العمل به.
وقد تضمّن القانون المرافق خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء فيها الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه. وتضمن هذا الباب كذلك إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.
أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل"، وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
أما الباب الثالث الذي جاء بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.
وقد جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية.
ويهدف المشروع إلى الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، وإنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصّصون في المسائل الفنية والسلوكية، وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
إن التنظيم التشريعي قد أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية القانونية للأحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لحماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة، وهو ما اهتم به مشروع القانون الماثل، وبالتالي فإن مشروع بقانون الماثل يكون إجراءً لازماً وواجباً على السلطة العامة، ليتلاءم مع التطورات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، وليكون أكثر حداثة وتطورا، وأوسع شمولا واستيعابا لواقع الطفولة في المملكة.
وبهذا رأت الوزارة أن اندراج المشروع الماثل في المنظومة التشريعية سيشكل إضافة نوعية تضع نصب أعينها خصوصية مسألة المعاملة القانونية الإصلاحية التي يجب أن يحظى بها الأطفال، مستلهمين في هذا المقام جوهر الفلسفة المستنيرة التي يعتنقها المشرع الجنائي البحريني.
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، وذلك بعد ان اقر المجلس ارجاع التقرير الى لجنة شؤون المراة والطفل بجلسة 4 ابريل الجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
ويتكون المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد إصدار، حيث نصت المادة الأولى منها على العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. أما المادة الثانية فقد جاءت بسريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، فيما عدا الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال المرافعة في الدعوى، وجاءت المادة الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث، وإلغاء أحكام الباب السابع من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وذهبت المادة الرابعة إلى تنظيم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. أما المادة الخامسة فقد جاءت بتحديد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، وميعاد العمل به.
وقد تضمّن القانون المرافق خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء فيها الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه. وتضمن هذا الباب كذلك إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.
أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل"، وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
أما الباب الثالث الذي جاء بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.
وقد جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية.
ويهدف المشروع إلى الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، وإنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصّصون في المسائل الفنية والسلوكية، وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
إن التنظيم التشريعي قد أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية القانونية للأحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لحماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة، وهو ما اهتم به مشروع القانون الماثل، وبالتالي فإن مشروع بقانون الماثل يكون إجراءً لازماً وواجباً على السلطة العامة، ليتلاءم مع التطورات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، وليكون أكثر حداثة وتطورا، وأوسع شمولا واستيعابا لواقع الطفولة في المملكة.
وبهذا رأت الوزارة أن اندراج المشروع الماثل في المنظومة التشريعية سيشكل إضافة نوعية تضع نصب أعينها خصوصية مسألة المعاملة القانونية الإصلاحية التي يجب أن يحظى بها الأطفال، مستلهمين في هذا المقام جوهر الفلسفة المستنيرة التي يعتنقها المشرع الجنائي البحريني.