- الحداد: القانون يحمي الأسرة من تعسف مالك البيت
حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد أن تعديل القانون مبادرة طيبة من الحكومة، مفيداً أنه "سيضمن حقوق الأسرة من أن يتعرض مسكنها إلى سوء استخدام ملكية من قبل الزوج، وحصل مراراً أن تفاجأ العائلة بمجيء شخص إلى المنزل ويطلب منهم إخلاء البيت ويأتي بوثائق يثبت أن مالك البيت باعه لشخص آخر.
وقال: "وهنا تأتي مشكلة الأسرة في البحث عن بديل، صحيح أن هناك أزواجاً ملتزمون بالحفاظ على البيت، ولكن لا بد من حماية الأسرة، أعتقد أن وضع شرط يمنع صاحب البيت من البيع إلا بموافقة وزارة الإسكان يعتبر صمام أمان للأسرة من اتخاذ بعض الأزواج قرارات قد لا تكون في صالح الأسرة".
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقاً لمبدأ المساواة.
حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد أن تعديل القانون مبادرة طيبة من الحكومة، مفيداً أنه "سيضمن حقوق الأسرة من أن يتعرض مسكنها إلى سوء استخدام ملكية من قبل الزوج، وحصل مراراً أن تفاجأ العائلة بمجيء شخص إلى المنزل ويطلب منهم إخلاء البيت ويأتي بوثائق يثبت أن مالك البيت باعه لشخص آخر.
وقال: "وهنا تأتي مشكلة الأسرة في البحث عن بديل، صحيح أن هناك أزواجاً ملتزمون بالحفاظ على البيت، ولكن لا بد من حماية الأسرة، أعتقد أن وضع شرط يمنع صاحب البيت من البيع إلا بموافقة وزارة الإسكان يعتبر صمام أمان للأسرة من اتخاذ بعض الأزواج قرارات قد لا تكون في صالح الأسرة".
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقاً لمبدأ المساواة.