بحثت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمقدم من خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، رضا عبدالله فرج، عبدالعزيز حسن أبل، بسام إسماعيل البنمحمد، والذي يهدف إلى إضافة بند جديد برقم ( 5 ) الى نص المادة ( 18 ) لتجريم حالتي حبس السلع الضرورية عن التداول أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتشديد العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة ذاتها، كما يشدد الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من القانون وأضاف حكماً جديداً مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 17 ) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.
كما أضاف الاقتراح بقانون حكماً جديداً أجاز بموجبه للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، كما شددها في حالة العود بحيث أوجب على القاضي بأن يقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويتألف الاقتراح بقانون، فضلاً عن الديباجة، من ثلاث مواد. حيث نصت المادة الأولى على استبدال بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى نص المادة ( 18 ) من ذات القانون ، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
كما أضاف الاقتراح بقانون حكماً جديداً أجاز بموجبه للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، كما شددها في حالة العود بحيث أوجب على القاضي بأن يقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويتألف الاقتراح بقانون، فضلاً عن الديباجة، من ثلاث مواد. حيث نصت المادة الأولى على استبدال بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى نص المادة ( 18 ) من ذات القانون ، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.