استناداً إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ، نائب القائد الأعلى ، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، بتكليف وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية ، باتخاذ ما يلزم بشأن تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة ، وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية في هذا الشأن، أكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ، أن المحافظة ، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة لاشتراطات السلامة وفي مقدمتها التكدس العشوائي للعمال ، والتي تسهم في نشر العدوى ، لافتا إلى أنهم يتحملون ، كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين.
وطالب محافظ العاصمة ، أصحاب هذه المباني المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي المشترك بسرعة تصحيح أوضاعها ، والعمل على تقليل كثافة هذه العمالة العشوائية ، حفاظاً على سلامة أفرادها ، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.
وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تم استدعاء عدد من أصحاب هذه المباني المخالفة أو من يمثلهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، قد أصدر في العام 2015 قرارا رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وتنص على أنه "يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها". فيما نصت المادة الثانية، على أنه "على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار ، التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به"
كما طالب المحافظ ، أصحاب الشركات التي تعمل لديها العمالة الوافدة ، بضرورة التأكد من مطابقة مقر سكنهم للاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة المعتمدة وذلك لتلافي انتشار العدوى.
جدير بالذكر أن المادة ١٢١ من قانون الصحة العامة ، تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ١٠ آلاف دينار لكل من يخالف إجراءات منع انتشار العدوى.
في سياق متصل ، كشفت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان عن اخطار أصحاب ما يقارب من ٤٥١ من مباني السكن الجماعي المشترك بالعاصمة وذلك لتصحيح اوضاعهم ، بموجب قرار رقم ٣٥ لسنه ٢٠١٥ ، لافتة إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها محافظة العاصمة ، وزارة الصحة، الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء وللكشف الميداني والتأكد من تصحيح اوضاع العقارات للملاك اللذين تجاوبوا مع الإشعار.
وأضافت أنه تم رفع اسماء غير المتجاوبين للقضاء لاتخاذ اللازم ".
واوضحت حميدان انه " بموجب التعديل الصادر من جلاله الملك علي قانون الايجارات رقم(١٠) لسنه ٢٠٢٠ بتعديل احكام قانون رقم (٢٧) لسنه ٢٠١٤ فقد حدد القانون بانه لا يجوز تسجيل عقود الايجارات التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الا بموافقه البلديه او الامانه المختصه و وفقق الضوابط التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات ، كما لا يجوز توصيل الكهرباء و الماء للمستأجر الا بعد التسجيل.
واوضحت أن العمل بهذه المواد ، من شأنه الاسهام في تصحيح المخالفات القائمة بالسكن الجماعي المشترك .
{{ article.visit_count }}
وطالب محافظ العاصمة ، أصحاب هذه المباني المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي المشترك بسرعة تصحيح أوضاعها ، والعمل على تقليل كثافة هذه العمالة العشوائية ، حفاظاً على سلامة أفرادها ، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.
وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تم استدعاء عدد من أصحاب هذه المباني المخالفة أو من يمثلهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، قد أصدر في العام 2015 قرارا رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وتنص على أنه "يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها". فيما نصت المادة الثانية، على أنه "على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار ، التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به"
كما طالب المحافظ ، أصحاب الشركات التي تعمل لديها العمالة الوافدة ، بضرورة التأكد من مطابقة مقر سكنهم للاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة المعتمدة وذلك لتلافي انتشار العدوى.
جدير بالذكر أن المادة ١٢١ من قانون الصحة العامة ، تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ١٠ آلاف دينار لكل من يخالف إجراءات منع انتشار العدوى.
في سياق متصل ، كشفت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان عن اخطار أصحاب ما يقارب من ٤٥١ من مباني السكن الجماعي المشترك بالعاصمة وذلك لتصحيح اوضاعهم ، بموجب قرار رقم ٣٥ لسنه ٢٠١٥ ، لافتة إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها محافظة العاصمة ، وزارة الصحة، الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء وللكشف الميداني والتأكد من تصحيح اوضاع العقارات للملاك اللذين تجاوبوا مع الإشعار.
وأضافت أنه تم رفع اسماء غير المتجاوبين للقضاء لاتخاذ اللازم ".
واوضحت حميدان انه " بموجب التعديل الصادر من جلاله الملك علي قانون الايجارات رقم(١٠) لسنه ٢٠٢٠ بتعديل احكام قانون رقم (٢٧) لسنه ٢٠١٤ فقد حدد القانون بانه لا يجوز تسجيل عقود الايجارات التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الا بموافقه البلديه او الامانه المختصه و وفقق الضوابط التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات ، كما لا يجوز توصيل الكهرباء و الماء للمستأجر الا بعد التسجيل.
واوضحت أن العمل بهذه المواد ، من شأنه الاسهام في تصحيح المخالفات القائمة بالسكن الجماعي المشترك .