حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020، والمتضمن إلغاء الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات المتعلِّق بـ(لجنة المنازعات الإيجارية)، وتحويل اختصاصاتها إلى (المحكمة الكبرى المدنية)، وإلغاء استئناف الأحكام إذا كان مبلغ المطالبات لا يجاوز ألف دينار.
ووضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هدف مشروع القانون إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال إحالتها إلى (المحكمة الكبرى المدنية) التي تضم هيئتها ثلاثة قضاة، بدلاً من (لجنة المنازعات الإيجارية) التي تتألَّف من قاضيين؛ حيث ستتوزَّع الدعاوى على أعضاء المحكمة لدراستها والبتّ فيها بعد المداولة، ومن شأن ذلك تقليل حجم الجهد الذي كان مرتكزاً ومنصبَّاً على قاضيَين في اللجنة.
وذكرت أن من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تمكين أطراف المنازعة من استئناف الأحكام الصادرة من قضاء أول درجة أمام محاكم الاستئناف العُليا المدنية، ومن ثم الطعن فيها بالتمييز، وهو ما لم يكن متاحاً في الوضع الحالي.
وبينت تعديل الفقرة الثانية من المادة (5) من مشروع القانون أضفى على الأحكام الصادرة عن المحكمة على المنازعات التي تقلّ قيمة المطالبة فيها عن (ألف دينار) صفة الأحكام الانتهائية، وبالتالي قفل باب الطعن فيها بالاستئناف إلا في أحوال محدَّدة.
ولفتت إلى أن اختصار الوقت والجهد سينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في تلك القضايا، واستقرار المراكز القانونية في مثل هذا النوع من المطالبات المحدودة والصغيرة التي لا داعي لإطالة أمد التقاضي فيها، طالما أن الأوراق والمستندات كافية والمطالبة فيها ثابتة ومتحقّقة بالقدر اللازم للفصل فيها ودون الحاجة لاستئنافها وإشغال القضاء بكمّ من الدعاوى في مقابل الدعاوى الأخرى ذات المطالبات المتعددة وعالية القيمة.
وبينت أن حصر التعديل الوارد في مشروع القانون استئناف تلك الأحكام في حالات استثنائية، وهي التي يكون فيها الحكم مبنيّاً على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلّقة بالنظام العام والذي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وفي الأحوال التي يشوب الحكم البطلان أو البطلان في الإجراءات التي أدَّت بالتبعية إلى التأثير على الحكم الصادر في النزاع.
وذكرت أن من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تحقيق الاستراتيجية التي يتبناها (المجلس الأعلى للقضاء) لتحقيق العدالة الناجزة.
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020، والمتضمن إلغاء الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات المتعلِّق بـ(لجنة المنازعات الإيجارية)، وتحويل اختصاصاتها إلى (المحكمة الكبرى المدنية)، وإلغاء استئناف الأحكام إذا كان مبلغ المطالبات لا يجاوز ألف دينار.
ووضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هدف مشروع القانون إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال إحالتها إلى (المحكمة الكبرى المدنية) التي تضم هيئتها ثلاثة قضاة، بدلاً من (لجنة المنازعات الإيجارية) التي تتألَّف من قاضيين؛ حيث ستتوزَّع الدعاوى على أعضاء المحكمة لدراستها والبتّ فيها بعد المداولة، ومن شأن ذلك تقليل حجم الجهد الذي كان مرتكزاً ومنصبَّاً على قاضيَين في اللجنة.
وذكرت أن من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تمكين أطراف المنازعة من استئناف الأحكام الصادرة من قضاء أول درجة أمام محاكم الاستئناف العُليا المدنية، ومن ثم الطعن فيها بالتمييز، وهو ما لم يكن متاحاً في الوضع الحالي.
وبينت تعديل الفقرة الثانية من المادة (5) من مشروع القانون أضفى على الأحكام الصادرة عن المحكمة على المنازعات التي تقلّ قيمة المطالبة فيها عن (ألف دينار) صفة الأحكام الانتهائية، وبالتالي قفل باب الطعن فيها بالاستئناف إلا في أحوال محدَّدة.
ولفتت إلى أن اختصار الوقت والجهد سينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في تلك القضايا، واستقرار المراكز القانونية في مثل هذا النوع من المطالبات المحدودة والصغيرة التي لا داعي لإطالة أمد التقاضي فيها، طالما أن الأوراق والمستندات كافية والمطالبة فيها ثابتة ومتحقّقة بالقدر اللازم للفصل فيها ودون الحاجة لاستئنافها وإشغال القضاء بكمّ من الدعاوى في مقابل الدعاوى الأخرى ذات المطالبات المتعددة وعالية القيمة.
وبينت أن حصر التعديل الوارد في مشروع القانون استئناف تلك الأحكام في حالات استثنائية، وهي التي يكون فيها الحكم مبنيّاً على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلّقة بالنظام العام والذي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وفي الأحوال التي يشوب الحكم البطلان أو البطلان في الإجراءات التي أدَّت بالتبعية إلى التأثير على الحكم الصادر في النزاع.
وذكرت أن من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تحقيق الاستراتيجية التي يتبناها (المجلس الأعلى للقضاء) لتحقيق العدالة الناجزة.