فاطمة يتيم

كشف عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي، عن تحول المنازل المهجورة في دائرته إلى أوكار للممارسات غير الأخلاقية ومتعاطي المخدرات والجن، كما أنها بحسب قوله تمثل قنابل موقوتة وبؤر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد القبيسي، مطالبات عدد من المواطنين بإنهاء معاناتهم مع المنازل المهجورة، والتي باتت تشكل خطراً عليهم، بعد أن أصبحت تمثل مأوى لأصحاب النفوس الضعيفة، الذين يتخذون منها مقراً لممارساتهم الفاسدة يتوارون فيها عن الأنظار، حيث يقع منزل مهجور بجوار منزلهم، ولديه مقاطع فيديو تثبت تردد بعض الفتيان في سن المراهقة على أحد المنازل المهجورة في منطقة مدينة عيسى.

وأضاف القبيسي: "مازالت أبواب المنزل مفتوحة، والذي يشكل خطراً على السكان من ارتياد المراهقين له، كذلك تكاثر الحشرات والفئران ووصولها إلى داخل المنازل القريبة، إلى جانب رصد كتابات عشوائية على جدران المنازل، وإتلاف العابثين للجدار الخارجي المنهار، حيث أصبحت هذه المنازل جاهزة لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلالها، كذلك كونها مناخ لتجمع الأوبئة والقاذورات التي تساهم وبشكل كبير في نقل الأمراض ومنها فيروس كورونا"، مطالباً بتدخل الجهات المعنية لإزالة مثل تلك البيوت فوراً.

وتساءل عما إذا كان الأمر بإغلاقها ليس من مسؤوليات البلدية؟ فمسؤولية من؟، مؤكداً أنه ورد في نص الإخطارات التي علقتها البلدية على المنازل المهجورة ما يلي، "البيت المذكور يعد وكراً للشباب وتكاثر الأتربة والقمامة، وعليه يرجى غلق البيت".

وأكد القبيسي أن "البيوت المهجورة عبارة عن قنابل موقوتة، نظراً لما تشكله من خطورة بالغة بوضعها الحالي على سلامة وأمن المواطنين والأطفال بالمنطقة، وبعد الزيارات لتلك البيوت اكتشفنا بأنها تستخدم كأوكار يتم فيها تجاوز القوانين وتشكل تهديداً مباشراً للجيران وخطورة على سلامة أبنائهم وبناتهم، ناهيك عن كونها بؤر لانتشار فيروس كورونا".

وأردف: "حتى أصبح الجيران المحاذين لهذه البيوت لا يأمنون على أبنائهم من اللعب في هذه المنطقة، حيث طالبوا بإيجاد الحلول المناسبة في السابق ولكن لم يلتفت لهم أحد، وبالتالي فقد بادرنا إلى حصر هذه البيوت، ليتم رفعها إلى المسؤولين والجهات ذات الاختصاص".

وقال: "استناداً للمادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم 35 لعام 2001، قمت برفع رغبتي بطلب الاستفسار عن دور البلدية في ملف البيوت المهجورة وخصوصاً في مدينة حمد، وماهي القوانين التي يمكن الاستناد عليها في حل الملف بشكل إداري؟".

وجاء رد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، كالتالي: "سبق وأن تم في المجلس البلدي مناقشة أن الاختصاص الأصيل للبلدية ينحصر في البيوت الآيلة للسقوط، سواء كانت مهجورة أو غير مهجورة، فيما لا يوجد نص قانوني في قانون أو لائحة أو قرار يعطي البلدية الحق في اتخاذ أي إجراء بشأن البيوت المهجورة غير الآيلة للسقوط، وفي حال وجود بيت آيل للسقوط ومهجور، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إما بإصدار قرار إداري لهدم العقار الآيل للسقوط، أو بإحالة الموضوع لمحكمة الأمور المستعجلة لإصدار حكم بذلك، بحسب الأحوال".

وأضافت أن الأساس التشريعي لذلك هو نص المادة رقم 3/34 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، التي تشير لمهام المدير العام ونصها "متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلاً للسقوط منها، أو ترميمها وإصلاحها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها".