حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون شوري بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والتي تتضمن حكماً مؤدّاه اعتبار الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي استهدف مشروع القانون إلغاءها، والتي كانت تنص على أنه "ويُعتبَر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال شهر من تاريخ صدور الأمر"، قد تم تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019، وذلك بجعل (الشهر) المذكور في الفقرة (ثلاثة أشهر).

ونوهت اللجنة أن للفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أهميتها؛ ذلك أن وراء اشتراط مدة محددة يجب خلالها إعلان أمر الأداء للمدين، وإلا اعتبر كأن لم يكن، حكمة هامة تغيّاها المشرّع، وهذه هي الحقيقة التي فرضتها طبيعة نظام أوامر الأداء؛ ذلك أنه إذا كان طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى، سمح به المشرّع بشروط معينة، يتم سلوكه إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحالَّ الأداء، وفي ضوء ما لأوامر الأداء من قوة، وما تحققه من مصلحة سريعة للدائن في الحصول على دَينه، وكذلك، في ضوء صدور أمر الأداء في غيبة المدين، فقد كان من مقتضيات قواعد العدالة أن ينص القانون على ضمانة يحمي بها المدين، في ضوء ما تقدم، بحيث يكفل له حقه في الدفاع، إذا ما تم إعلانه بما صدر في غيبته من أمر أداء، ويضمن –من ناحية أخرى- استقرار مركزه القانوني، إن لم يُعلن –خلال فترة محددة- بما صدر في غيبته، لذا نصَّ القانون في المادة (326) من قانون المرافعات بمملكة البحرين، على مدة محددة، يجب فيها إعلان المدين بأمر الأداء الصادر ضده، حتى يُمَكَّن من ممارسة حقه في الدفاع، من خلال تمكينه من التظلم من أمر الأداء على النحو المنصوص عليه في المادة (327) من قانون المرافعات، حيث لا يبدأ ميعاد التظلم في حقه إلا من تاريخ إعلانه المشار إليه، فإن لم يُعلَن خلال تلك المدة المحددة أُعتبر أمر الأداء كأن لم يكن؛ ضماناً لاستقرار مركزه القانوني، في مواجهة أمر لم يُعلن إليه، صدر بغيبته، وهو ما تقتضيه قواعد العدالة والمنطق.