بدأت لجنة شؤن المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وانضمت إليها.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيسة اللجنة هالة فايز، أهمية هذا المشروع بقانون لحماية الطفل وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأطفال سواء في المعاملة أو تعريضهم للتحرش الجنسي أو تحريض الطفل على ارتكاب الجرائم.
وأوضحت رئيسة اللجنة إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة، يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وأشارت فايز إلى أن القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرض للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، كما ينظم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل والعقوبات التي تحميه من سوء المعاملة والتي تصل الغرامات المالية في بعض مواده إلى خمسة آلاف دينار.
وبينت أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع مقبل يتم خلاله الاطلاع على رأي الجهات المعنية بشأن مشروع القانون.
وتضمّن مشروع القانون خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.
أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل" وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي جاء بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.
وقد جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيسة اللجنة هالة فايز، أهمية هذا المشروع بقانون لحماية الطفل وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأطفال سواء في المعاملة أو تعريضهم للتحرش الجنسي أو تحريض الطفل على ارتكاب الجرائم.
وأوضحت رئيسة اللجنة إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة، يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وأشارت فايز إلى أن القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرض للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، كما ينظم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل والعقوبات التي تحميه من سوء المعاملة والتي تصل الغرامات المالية في بعض مواده إلى خمسة آلاف دينار.
وبينت أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع مقبل يتم خلاله الاطلاع على رأي الجهات المعنية بشأن مشروع القانون.
وتضمّن مشروع القانون خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.
أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل" وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي جاء بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.
وقد جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية.