أيمن شكل
حتى يحصل على بدل سكن وعلاوة غلاء معيشة، لجأ بحريني للزواج من فتاة عشرينية عربية الجنسية، وجلبها للبحرين دون أن يدخل بها أو يوفر لها سكناً، ثم اختفى بعد أن حصل على المستندات التي كان يريدها، وتركها في بيت أقاربها لأكثر من سنة و 5 أشهر.
وأنهت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى مأساة الفتاة وقضت بتطليقها منه للضرر وألزمته المصروفات.
الواقعة الغريبة سردتها المحامية خلود مظلوم وكيلة الفتاة، حيث قالت إن موكلتها عربية الجنسية وقد تزوجها المستأنف ضده وجاء بها من بلدها وتركها، في بيت عمتها المقيمة في البحرين، واختفى بعد أن أكمل أوراق الزواج، بهدف الحصول على بدل سكن وعلاوة غلاء معيشة.
وأضافت مظلوم قائلة، إن المستأنف ضده لم يصرف على زوجته منذ أن جاء بها إلى البحرين ودون أن يدخل بها، وتركها معلقة لا هي متزوجة أو مطلقة، وأشارت إلى المقرر شرعاً وقانوناً أنه يعد من قبيل الهجر، تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته والعزوف عن معاشرتها، وهو إيذاء منهي عنه شرعاً وضرر موجب للتفريق.
ونوهت وكيلة الفتاة بما نصت عليه المادة 98 من قانون الأسرة رقم 17 لسنة 2017 بأنه "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وأن للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كلياً وتركها معلقة دون عذر"، وقالت إنه كذلك لم يوفر لها سكن الزوجية المناسب ولم يتمم مراسم الزواج بالمستأنفة والدخول بها على الرغم من وجودها بالبلاد منذ بداية سنة 2019.
وحكمت المحكمة بتطليق الفتاة من المستأنف ضده طلقة أولى قبل الدخول للضرر بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لها وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.
{{ article.visit_count }}
حتى يحصل على بدل سكن وعلاوة غلاء معيشة، لجأ بحريني للزواج من فتاة عشرينية عربية الجنسية، وجلبها للبحرين دون أن يدخل بها أو يوفر لها سكناً، ثم اختفى بعد أن حصل على المستندات التي كان يريدها، وتركها في بيت أقاربها لأكثر من سنة و 5 أشهر.
وأنهت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى مأساة الفتاة وقضت بتطليقها منه للضرر وألزمته المصروفات.
الواقعة الغريبة سردتها المحامية خلود مظلوم وكيلة الفتاة، حيث قالت إن موكلتها عربية الجنسية وقد تزوجها المستأنف ضده وجاء بها من بلدها وتركها، في بيت عمتها المقيمة في البحرين، واختفى بعد أن أكمل أوراق الزواج، بهدف الحصول على بدل سكن وعلاوة غلاء معيشة.
وأضافت مظلوم قائلة، إن المستأنف ضده لم يصرف على زوجته منذ أن جاء بها إلى البحرين ودون أن يدخل بها، وتركها معلقة لا هي متزوجة أو مطلقة، وأشارت إلى المقرر شرعاً وقانوناً أنه يعد من قبيل الهجر، تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته والعزوف عن معاشرتها، وهو إيذاء منهي عنه شرعاً وضرر موجب للتفريق.
ونوهت وكيلة الفتاة بما نصت عليه المادة 98 من قانون الأسرة رقم 17 لسنة 2017 بأنه "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وأن للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كلياً وتركها معلقة دون عذر"، وقالت إنه كذلك لم يوفر لها سكن الزوجية المناسب ولم يتمم مراسم الزواج بالمستأنفة والدخول بها على الرغم من وجودها بالبلاد منذ بداية سنة 2019.
وحكمت المحكمة بتطليق الفتاة من المستأنف ضده طلقة أولى قبل الدخول للضرر بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لها وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.