حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين.
وطبقاَ للمشروع، فإنه يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف».
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع ضوابط وقواعد لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث يكون التملك مرهونًا بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن يقتصر على المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبينت اللجنة في تقريرها أنه إذا كان يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملّك العقارات المبنية والأراضي في البحرين شأنهم في ذلك شأن البحرينيين طبقا للقوانين والقواعد السارية في المملكة، إلا أن مشروع القانون المعروض جاء ليتيح للمملكة مرونة أكبر في تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، وذلك لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت أن مشروع القانون جاء بوضع ضوابط لتنظيم حق تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات والأراضي في البحرين، وهي، موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن يكون التملك في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني، أن يكون التملك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكدت اللجنة أن القيود الواردة بنص المادة الأولى من مشروع القانون على حق تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من (21) حتى (22) ديسمبر 2002 بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار، الذي وضع شروطا وقيودا للتملك والتصرف في العقارات -سواء كانت أراضي أو مباني- ومن ثم فقد جاء مشروع القانون لوضع الضوابط على حق التملك على النحو السالف ذكره بمرفقات التقرير.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين.
وطبقاَ للمشروع، فإنه يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف».
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع ضوابط وقواعد لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث يكون التملك مرهونًا بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن يقتصر على المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبينت اللجنة في تقريرها أنه إذا كان يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملّك العقارات المبنية والأراضي في البحرين شأنهم في ذلك شأن البحرينيين طبقا للقوانين والقواعد السارية في المملكة، إلا أن مشروع القانون المعروض جاء ليتيح للمملكة مرونة أكبر في تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، وذلك لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت أن مشروع القانون جاء بوضع ضوابط لتنظيم حق تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات والأراضي في البحرين، وهي، موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن يكون التملك في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني، أن يكون التملك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكدت اللجنة أن القيود الواردة بنص المادة الأولى من مشروع القانون على حق تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من (21) حتى (22) ديسمبر 2002 بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار، الذي وضع شروطا وقيودا للتملك والتصرف في العقارات -سواء كانت أراضي أو مباني- ومن ثم فقد جاء مشروع القانون لوضع الضوابط على حق التملك على النحو السالف ذكره بمرفقات التقرير.