إبراهيم الرقيمي
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المشكوفة مستمر لهذا العام، ولن يكون له أي تغيير أو استثناء بسب جائحة كورونا.
وقال في حديثه لـ"الوطن"، إن حظر التجوال سيبدأ في الأول من شهر يوليو وينتهي في نهاية أغسطس الجاري من 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً طوال أيام الأسبوع، معرباً عن تمنيه وأمله بانقضاء جائحة كورونا خلال الأيام القادمة، وعودة العمل والحياة إلى سابق عهدها والمضي في تنفيذ كافة القرارات دون معوقات.
وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي تشرف على تطبيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، علماً أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامات المالية المضاعفة للمخالفين".
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المشكوفة مستمر لهذا العام، ولن يكون له أي تغيير أو استثناء بسب جائحة كورونا.
وقال في حديثه لـ"الوطن"، إن حظر التجوال سيبدأ في الأول من شهر يوليو وينتهي في نهاية أغسطس الجاري من 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً طوال أيام الأسبوع، معرباً عن تمنيه وأمله بانقضاء جائحة كورونا خلال الأيام القادمة، وعودة العمل والحياة إلى سابق عهدها والمضي في تنفيذ كافة القرارات دون معوقات.
وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي تشرف على تطبيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، علماً أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامات المالية المضاعفة للمخالفين".