واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الأحد، اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيسة اللجنة هالة فايز، مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مواد الباب الثاني المتعلق "بالعدالة الإصلاحية للطفل"، حيث ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (17) مادة من مواد القانون وذلك ابتداء من المادة 12 إلى المادة 29 من الباب الثاني من مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وقد تم التوافق على أغلب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المواد، فيما عدا بعض المواد التي قررت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأنها، وقد ناقشت في اجتماعها السابق 12 مادة من مشروع القانون.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته المادة (26) من القانون المتعلقة بإخضاع الطفل للمراقبة الإلكترونية والتي لا تجوّز أن يكون هذا التدبير بديلاً عن الحبس الاحتياطي، واطّلعت اللجنة على رأي مجلس النواب الموقر والذي حذف الجزئية الأخيرة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأن هذه المادة.
فيما واصلت اللجنة نقاشها بشأن مسألة إيعاز التدابير التي توقع على الطفل إلى محكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية للطفولة، واتفق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أن بعض التدابير يجب أن توكل إلى محكمة العدالة الإصلاحية وبعضها إلى اللجنة القضائية، أما بعض التدابير فيجب أن توكل إلى الجهتين، منوهين إلى ضرورة إيعاز توبيخ الطفل إلى اللجنة القضائية وليس إلى المحكمة.
وقرر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أخذ رأي الجهات المعنية بشأن إيداع الطفل في المؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، مشددين على ضرورة تضمين المادة للحالات التي تستوجب الإيداع، كما ناقشت اللجنة المادة المتعلقة بوضع الطفل تحت الاختبار القضائي مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وقد تسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي المجلس الأعلى للقضاء، والذي أكد فيه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل ينشد في مجمله ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات تحقق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الأخطار، وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن مرئياته لم تنل من جوهر مشروع القانون أو تقلل من أهميته.
{{ article.visit_count }}
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مواد الباب الثاني المتعلق "بالعدالة الإصلاحية للطفل"، حيث ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (17) مادة من مواد القانون وذلك ابتداء من المادة 12 إلى المادة 29 من الباب الثاني من مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وقد تم التوافق على أغلب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المواد، فيما عدا بعض المواد التي قررت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأنها، وقد ناقشت في اجتماعها السابق 12 مادة من مشروع القانون.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته المادة (26) من القانون المتعلقة بإخضاع الطفل للمراقبة الإلكترونية والتي لا تجوّز أن يكون هذا التدبير بديلاً عن الحبس الاحتياطي، واطّلعت اللجنة على رأي مجلس النواب الموقر والذي حذف الجزئية الأخيرة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأن هذه المادة.
فيما واصلت اللجنة نقاشها بشأن مسألة إيعاز التدابير التي توقع على الطفل إلى محكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية للطفولة، واتفق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أن بعض التدابير يجب أن توكل إلى محكمة العدالة الإصلاحية وبعضها إلى اللجنة القضائية، أما بعض التدابير فيجب أن توكل إلى الجهتين، منوهين إلى ضرورة إيعاز توبيخ الطفل إلى اللجنة القضائية وليس إلى المحكمة.
وقرر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أخذ رأي الجهات المعنية بشأن إيداع الطفل في المؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، مشددين على ضرورة تضمين المادة للحالات التي تستوجب الإيداع، كما ناقشت اللجنة المادة المتعلقة بوضع الطفل تحت الاختبار القضائي مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وقد تسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي المجلس الأعلى للقضاء، والذي أكد فيه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل ينشد في مجمله ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات تحقق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الأخطار، وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن مرئياته لم تنل من جوهر مشروع القانون أو تقلل من أهميته.