موزة فريد
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان القرار رقم (31) لسنة 2020، بشأن تعديل النظام الأساسي لمؤسسة المبرة الخليفية، بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
ويضم القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، إضافة بنود تمكين الشباب البحريني العلمية والمهنية والاقتصادية من خلال برامج متخصصة، بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة مع تزويد الشباب بالمهارات والخبرات المناسبة لسوق العمل وغرس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات خيرية تعود بالفائدة على الأسر البحرينية والمجتمع ككل، بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة وذلك للنظام الأساسي للمؤسسة.
كما يعدل نص المادة (10) من النظام الأساسي للمؤسسة، ليتكون مجلس الأمناء من 8 أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسين، وتكون العضوية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.
كما تم تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للمؤسسة، بأن يجتمع مجلس الأمناء 6 مرات في السنة كحد أدنى، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه. ويقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل. كما تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان القرار رقم (31) لسنة 2020، بشأن تعديل النظام الأساسي لمؤسسة المبرة الخليفية، بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
ويضم القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، إضافة بنود تمكين الشباب البحريني العلمية والمهنية والاقتصادية من خلال برامج متخصصة، بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة مع تزويد الشباب بالمهارات والخبرات المناسبة لسوق العمل وغرس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات خيرية تعود بالفائدة على الأسر البحرينية والمجتمع ككل، بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة وذلك للنظام الأساسي للمؤسسة.
كما يعدل نص المادة (10) من النظام الأساسي للمؤسسة، ليتكون مجلس الأمناء من 8 أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسين، وتكون العضوية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.
كما تم تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للمؤسسة، بأن يجتمع مجلس الأمناء 6 مرات في السنة كحد أدنى، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه. ويقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل. كما تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.