صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
يُستبدَل بتعريف (العضو) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (3) و(27) و(32) و(39)، من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف العضو:
العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.
مادة (3):
تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون على علاقة تنسيقية بالوزير من أجل تحقيق أهدافها.
ويُحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة.
مادة (27):
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويُكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.
وإذا تعذر الإحلال وبقي من مدة المجلس سنة واحدة على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف، بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم، وذلك بحسب الأحوال.
مادة (32):
يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.
ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات.
مادة (39):
إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيّر أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة الثانية
يُستبدل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بند جديد برقم (5) إلى المادة (2)، ومواد جديدة بأرقام (14 مكرراً)، و(51 مكرراَ)، و(51 مكرراً1) نصوصها الآتية:
مادة (2) البند (5):
5) الأعضاء المنضمون اختيارياً لعضوية الغرفة.
مادة (14 مكرراً):
مع عدم الإخلال بنص المادة (32) من هذا القانون، يُحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة – أياً كان عدد العضويات التي يمثلها - بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، ويخطر العضو بقرار حرمان ممثله القانوني لتعيين ممثل قانوني بديل.
ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها.
ويجب على الجمعية العمومية العادية، في أول اجتماع لها، البت في التظلم في غياب الممثل القانوني المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بحرمانه من تمثيل العضو.
وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فوراً.
مادة (51 مكرراً):
يجوز أن تصدر بمرسوم أحكام تكميلية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه أو يعدلها.
مادة (51 مكرراً 1):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، تختص هيئة التشريع والرأي القانوني بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية بين الوزير والغرفة، ويكون القرار الصادر من الهيئة مسبباً وملزماً للطرفين إذا كان قد صدر بناء على طلبهما.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
يُستبدَل بتعريف (العضو) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (3) و(27) و(32) و(39)، من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف العضو:
العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.
مادة (3):
تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون على علاقة تنسيقية بالوزير من أجل تحقيق أهدافها.
ويُحدد مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية مقر الغرفة الرئيسي، كما يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة.
مادة (27):
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويُكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.
وإذا تعذر الإحلال وبقي من مدة المجلس سنة واحدة على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف، بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم، وذلك بحسب الأحوال.
مادة (32):
يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.
ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات.
مادة (39):
إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيّر أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة الثانية
يُستبدل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بند جديد برقم (5) إلى المادة (2)، ومواد جديدة بأرقام (14 مكرراً)، و(51 مكرراَ)، و(51 مكرراً1) نصوصها الآتية:
مادة (2) البند (5):
5) الأعضاء المنضمون اختيارياً لعضوية الغرفة.
مادة (14 مكرراً):
مع عدم الإخلال بنص المادة (32) من هذا القانون، يُحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة – أياً كان عدد العضويات التي يمثلها - بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، ويخطر العضو بقرار حرمان ممثله القانوني لتعيين ممثل قانوني بديل.
ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها.
ويجب على الجمعية العمومية العادية، في أول اجتماع لها، البت في التظلم في غياب الممثل القانوني المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بحرمانه من تمثيل العضو.
وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فوراً.
مادة (51 مكرراً):
يجوز أن تصدر بمرسوم أحكام تكميلية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه أو يعدلها.
مادة (51 مكرراً 1):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، تختص هيئة التشريع والرأي القانوني بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية بين الوزير والغرفة، ويكون القرار الصادر من الهيئة مسبباً وملزماً للطرفين إذا كان قد صدر بناء على طلبهما.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.