صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنظم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أولاً: إدارة الأمن الصناعي والسلامة.
ثانياً: إدارة نظم المعلومات.
ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية والخدمات.
3- إدارة المشتريات والتجهيزات.
4- إدارة المخازن المركزية.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة المشاريع.
2- إدارة التخطيط والدراسات.
3- إدارة ترشيد الكهرباء والماء.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة توزيع الكهرباء.
2- إدارة توزيع المياه.
3- إدارة خدمات المشتركين.
4- إدارة حسابات المشتركين.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة نقل الكهرباء.
2- إدارة نقل المياه.
المادة الثانية
يلغى المرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
على وزير شؤون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
تُنظم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أولاً: إدارة الأمن الصناعي والسلامة.
ثانياً: إدارة نظم المعلومات.
ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية والخدمات.
3- إدارة المشتريات والتجهيزات.
4- إدارة المخازن المركزية.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة المشاريع.
2- إدارة التخطيط والدراسات.
3- إدارة ترشيد الكهرباء والماء.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة توزيع الكهرباء.
2- إدارة توزيع المياه.
3- إدارة خدمات المشتركين.
4- إدارة حسابات المشتركين.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة نقل الكهرباء.
2- إدارة نقل المياه.
المادة الثانية
يلغى المرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
على وزير شؤون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.