مريم بوجيري
منع الجلوس خارج المركبة أو بالجزء العلوي أو المشاهدة بفتحة السقف
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في منشآت السينما الخارجية المخصصة للسيارات لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام القرار المذكور بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك استناداً للمادة 121 من قانون الصحة العامة.
وبين القرار تفصيلاً للاشتراطات الصحية بمنشآت السينما الخارجية المخصصة للسيارات‘ ففيما يتعلق بالاشتراطات العامة فيجب قياس درجة حرارة جميع العاملين قبل دخول المنشأة باستخدام مقياس الحرارة ويتوجب على أي عامل تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى مغادرة المنشأة على الفور والاتصال على الرقم 444.
وإذا ظهرت على أحد العاملين عند وصوله إلى المنشأة أعراض مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، يمنع من الدخول ويطلب منه مغادرة المنشأة والاتصال على الرقم 444، ويجب على جميع العاملين ارتداء الأكمة والقفازات في جميع الأوقات، واتباع تدابير التباعد الاجتماعي، كما يقتصر بيع التذاكر على النظام الإلكتروني فقط.
وبموجب الاشتراطات يتوجب التأكد من وقوف جميع المركبات بشكل صحيح في الأماكن وبين العلامات المحددة لذلك، وأن ممرات الطوارئ خالية من المركبات في جميع الأوقات وحظر التدخين في جميع الأوقات وأن يقتصر الدخول على السيارات فقط ولا يجوز دخول الأفراد بدون سيارة.
ولا يسمح بالجلوس خارج السيارة، ولا يسمح بالجلوس على الجزء العلوي من السيارة، كما لا تجوز المشاهدة باستخدام فتحة السقف ويتم تحضير الطعام في مطبخ المنشأة في صحون فردية من ذات الاستخدام الواحد محكمة الغلق، مع توفير أدوات الأكل ذات الاستخدام الواحد.
وبالنسبة للاشتراطات الخاصة "تحديد الطاقة الاستيعابية"، فيجب ألا يتجاوز عدد الركاب في المركبة العدد المرخص لها به من قبل الإدارة العامة للمرور ويجب على الموظفين التأكد من وجود علامة محددة لمساحة 7 أمتار في 4 أمتار لاستيعاب كل مركبة وضمان مسافة 2 متر على الأقل بين المركبات في كل اتجاه.
وللتعقيم يجب تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل استخدام وتنظيف وتطهير سيارات الغولف في حالة استخدامها لتنقل العملاء من وإلى دورات المياه الموجودة في المنشأة بعد كل استخدام وتوفير المطهرات الكحولية التي لا تقل نسبة تركيز المادة الكحولية فيها عن 70٪ عند مدخل كل دورة مياه وفي المناطق التي يتمركز فيها العاملون.
كما ينبغي توفير مخزون كاف من الإمدادات الصحية مثل الصابون وورق التواليت والمطهر الكحولي الذي لا تقل نسبة تركيز المادة الكحولية فيه عن 70٪ طوال اليوم مع مراعاة أن تكون محاليل المطهرات بالنسب الموصى بها من قبل وزارة الصحة، واستخدامها وفقا لتعليمات الشركة الصانعة، بما في ذلك إرشادات السلامة والاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية وتجنب خلط المطهرات الكيميائية المختلفة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
وعن إجراءات السلامة يجب تقديم مخطط يوضح الحد الأقصى العدد السيارات والمسارات واستراتيجية الخروج المقترحة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لاعتماده وعرض فيديو بشأن تعليمات السلامة قبل بداية كل عرض وتدريب أفراد الأمن على تنفيذ إجراءات الخروج الآمن في حالات الطوارىء والتأكد من وجود وفاعلية أنظمة ومعدات الحماية من الحرائق في الأماكن المخصصة لها في الموقع والتأكد من صلاحية شهادة سلامة الموقع، وكذلك تخصيص أماكن مصادر الكهرباء، بما في ذلك المولدات بعيداً عن السيارات والتأكد من تركيب جميع التوصيلات الكهربائية بطريقة آمنة من قبل المتخصصين ووضع علامات واضحة حول موقع المنشأة وداخلها تدل على مخارج الطوارئ.
وأكدت على وجوب أن تكون طرق الخروج دون عوائق يسهل الوصول إليها، وتؤدي إلى منطقة تجمع آمنة للأشخاص، على ألا تتجاوز المجموعة الواحدة 5 أشخاص ويجب استخدام مداخل المبنى وطرق الخروج كمخرج حریق وتوفير طفايات حريق إضافية "نوع مسحوق جاف" ووضعها على مسافة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً في مقصورة غير معرضة للشمس، مع وجود علامات وإرشادات مرئية توضح موقعها وآلية استخدامها توفير علامات خروج واضحة وكبيرة للسائقين والأفراد عند الخروج وأيضاً توفير أضواء طوارئ تعمل عند انقطاع مورد الكهرباء الرئيسي في المكان.
ووفقاً للقرار المذكور رقم 36 لسنة 2020، تلتزم كافة منشآت سينما السيارات بالاشتراطات الصحية المرافقة للقرار مع عدم الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بحسب القرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومن انتشار الفيروس.
يذكر أن تطبيق العقوبة المذكورة ضمن قانون الصحة العامة تقع على كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.