صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (17) لسنة 2020 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، النص الآتي:
"يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني في مملكة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"
المادة الثانية:
"تُستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين".
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، النص الآتي:
"يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني في مملكة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"
المادة الثانية:
"تُستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين".
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.