حسن الستري
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً يحدد الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في برك وحمامات السباحة، والذي ينص على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف القرار.
وطبقاً للقرار يجب على إدارة المنشأة توفير استمارة معدة من قبلها تتضمن الطلب بملء البيانات الشخصية والإجابة عن الأسئلة المدوَّنة بها قبل دخول المنشأة وارتياد برك وحمامات السباحة والمَرافق الملحقة بها، وعلى الأخص البيانات الشخصية، الاسم ورقم التواصل والعنوان، والإجابة على الأسئلة التالية والتي تغطِّي مدة 14 يوماً سابقة: هل تعاني أو عانيت من أيٍّ من الأعراض الآتية «ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، إجهاد وتعب، ضيق في التنفس، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، احتقان في الحلق، هل خالطت أحداً يعاني من الأعراض المذكورة أعلاه أو تم تشخيصه بـفيروس كورونا(كوفيد 19)، هل تسكن مع أيِّ شخص تحت الحجْر المنزلي؟، وإذا أجاب الشخص بنعم على أيٍّ من هذه الأسئلة، فيتوجب على إدارة المنشأة منعه من دخول المنشأة.
كما يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة التي تديرها الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمَّامات عند التعامل مع الغير، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يُطلَب من الشخص المخالف مغادرة المنشأة، كما يجب على إدارة المنشأة إلزام العاملين التابعين لها بالحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، كما على إدارة المنشأة استخدام مقياس الحرارة للتحقق من درجة حرارة العاملين ومرتادي البرك والحمامات قبل دخول المنشأة، ومنْع كل مَن كانت درجة حرارته (37.5) درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض فيروس كورونا من دخول المنشأة، وعليه مغادرتها فوراً والاتصال على الرقم 444.
ويلزم القرار موظفي المنشأة لبْس القفَّازات والكمَّامات طوال أوقات العمل، كما يلزم إدارة المنشأة تسجيل معلومات الاتصال بالموظفين والاحتفاظ بها، استخدام لافتات مرئية لتحديد مسار الاتجاه الواحد عند نقاط الدخول والخروج، وضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، وغسل المناشف بالماء الدافئ بدرجة 80 أو أكثر على ألا تصل لدرجة الغليان، وتنظيف وتطهير جميع المرافق وفقاً للإرشادات الصحية وتطهير دورات المياه بشكل كامل وتطهير الأجهزة الإلكترونية عند مغادرة العمل والتخلص من الأدوات الشخصية المستخدمة، وتوفير عدد كافٍ من سلال المهملات، والحرص على ألا تتجاوز نسبة إشغال الأفراد 30 % من سعة المنشأة.
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً يحدد الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في برك وحمامات السباحة، والذي ينص على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف القرار.
وطبقاً للقرار يجب على إدارة المنشأة توفير استمارة معدة من قبلها تتضمن الطلب بملء البيانات الشخصية والإجابة عن الأسئلة المدوَّنة بها قبل دخول المنشأة وارتياد برك وحمامات السباحة والمَرافق الملحقة بها، وعلى الأخص البيانات الشخصية، الاسم ورقم التواصل والعنوان، والإجابة على الأسئلة التالية والتي تغطِّي مدة 14 يوماً سابقة: هل تعاني أو عانيت من أيٍّ من الأعراض الآتية «ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، إجهاد وتعب، ضيق في التنفس، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، احتقان في الحلق، هل خالطت أحداً يعاني من الأعراض المذكورة أعلاه أو تم تشخيصه بـفيروس كورونا(كوفيد 19)، هل تسكن مع أيِّ شخص تحت الحجْر المنزلي؟، وإذا أجاب الشخص بنعم على أيٍّ من هذه الأسئلة، فيتوجب على إدارة المنشأة منعه من دخول المنشأة.
كما يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة التي تديرها الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمَّامات عند التعامل مع الغير، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يُطلَب من الشخص المخالف مغادرة المنشأة، كما يجب على إدارة المنشأة إلزام العاملين التابعين لها بالحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، كما على إدارة المنشأة استخدام مقياس الحرارة للتحقق من درجة حرارة العاملين ومرتادي البرك والحمامات قبل دخول المنشأة، ومنْع كل مَن كانت درجة حرارته (37.5) درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض فيروس كورونا من دخول المنشأة، وعليه مغادرتها فوراً والاتصال على الرقم 444.
ويلزم القرار موظفي المنشأة لبْس القفَّازات والكمَّامات طوال أوقات العمل، كما يلزم إدارة المنشأة تسجيل معلومات الاتصال بالموظفين والاحتفاظ بها، استخدام لافتات مرئية لتحديد مسار الاتجاه الواحد عند نقاط الدخول والخروج، وضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، وغسل المناشف بالماء الدافئ بدرجة 80 أو أكثر على ألا تصل لدرجة الغليان، وتنظيف وتطهير جميع المرافق وفقاً للإرشادات الصحية وتطهير دورات المياه بشكل كامل وتطهير الأجهزة الإلكترونية عند مغادرة العمل والتخلص من الأدوات الشخصية المستخدمة، وتوفير عدد كافٍ من سلال المهملات، والحرص على ألا تتجاوز نسبة إشغال الأفراد 30 % من سعة المنشأة.