حسن الستري
أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قرار يلزم الوزارة التحقق من حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية قبل إصدار الإذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح المنتفع حق التصرف في الوحدة السكنية بأي تصرف ناقل للملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها، ويجوز لها في ذلك طلب توفير مسكن بديل أو التحقق من إمكانية توفيره، وذلك بما يضمن أن لا يكون أي من أفراد الأسرة الأساسية المقيمين في المملكة بلا مسكن ملائم.
وطبقاً للقرار، يجب على مقدم طلب الموافقة على حق التصرف في الوحدة السكنية ارفاق موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة صادرة من الزوج أو الزوجة أو الزوجات بحسب الأحوال، وفي حال وفاة الزوج أو الزوجة يتم أخذ موافقة الأبناء حال استدعت الحاجة لذلك، وأخذ موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الوالدين أو احدهما بحسب الأحوال في حال تعهده بالالتزام باسكانهم مدى الحياة أو ثبوت عناوينهم كإقامة دائمة على الوحدة السكنية المراد التصرف بها، وأخذ موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الابن الأعزب العاطل عن العمل، وذلك إذا كان عنوانه ثابتاً على ذات الوحدة السكنية ومقيماً فيها إقامة دائمة، شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر صالح للسكن.
واشترط القرار أيضاً موافقة إدارة أموال القاصرين في حال وجود قاصر للمنتفعين من الفئة الرابعة، وموافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الورثة حسب الفريضة الشرعية في حال وفاة المنتفع بالوحدة السكنية بعد صدور وثيقة التملك، وموافقة كتابية على حق التصرف صادر من مالكي الأسهم المشاعة في الوحدة، وضمان حق السكنى مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية وزوجته في حالة هبنه للعقار ما لم يثبت وجود عقار آخر يدخل في ملكيته وأبدى رغبته بالتنازل عن حقه في السكن، وتقديم ما يفيد وجود سكن دائم لذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو الذهنية والأبناء القصر أو إثبات إمكانية توفيره، وتقديم ما يفيد عدم وجود أية منازعة قضائية بشأن حق المطلقة على ذات الوحدة السكنية تتعلق بمساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها بترميمها أو تأثيثها، إضافة لعدم وجود حكم قضائي على صاحب الطلب بشأن حق السكنى لمطلقته وأبنائه، وأن يكون المشتري أو المترف ممن يسمح لهم بالتملك في المنطقة الإسكانية الموجود بها العقار، وأخيراً نقديم أي مستندات أو معلومات أو تعهدات إضافية تطلبها الوزارة لضمان المحافظة على حق ومصلحة ونسيج الأسرة والاستفادة بالوحدة السكنية.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قرار يلزم الوزارة التحقق من حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية قبل إصدار الإذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح المنتفع حق التصرف في الوحدة السكنية بأي تصرف ناقل للملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها، ويجوز لها في ذلك طلب توفير مسكن بديل أو التحقق من إمكانية توفيره، وذلك بما يضمن أن لا يكون أي من أفراد الأسرة الأساسية المقيمين في المملكة بلا مسكن ملائم.
وطبقاً للقرار، يجب على مقدم طلب الموافقة على حق التصرف في الوحدة السكنية ارفاق موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة صادرة من الزوج أو الزوجة أو الزوجات بحسب الأحوال، وفي حال وفاة الزوج أو الزوجة يتم أخذ موافقة الأبناء حال استدعت الحاجة لذلك، وأخذ موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الوالدين أو احدهما بحسب الأحوال في حال تعهده بالالتزام باسكانهم مدى الحياة أو ثبوت عناوينهم كإقامة دائمة على الوحدة السكنية المراد التصرف بها، وأخذ موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الابن الأعزب العاطل عن العمل، وذلك إذا كان عنوانه ثابتاً على ذات الوحدة السكنية ومقيماً فيها إقامة دائمة، شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر صالح للسكن.
واشترط القرار أيضاً موافقة إدارة أموال القاصرين في حال وجود قاصر للمنتفعين من الفئة الرابعة، وموافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الورثة حسب الفريضة الشرعية في حال وفاة المنتفع بالوحدة السكنية بعد صدور وثيقة التملك، وموافقة كتابية على حق التصرف صادر من مالكي الأسهم المشاعة في الوحدة، وضمان حق السكنى مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية وزوجته في حالة هبنه للعقار ما لم يثبت وجود عقار آخر يدخل في ملكيته وأبدى رغبته بالتنازل عن حقه في السكن، وتقديم ما يفيد وجود سكن دائم لذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو الذهنية والأبناء القصر أو إثبات إمكانية توفيره، وتقديم ما يفيد عدم وجود أية منازعة قضائية بشأن حق المطلقة على ذات الوحدة السكنية تتعلق بمساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها بترميمها أو تأثيثها، إضافة لعدم وجود حكم قضائي على صاحب الطلب بشأن حق السكنى لمطلقته وأبنائه، وأن يكون المشتري أو المترف ممن يسمح لهم بالتملك في المنطقة الإسكانية الموجود بها العقار، وأخيراً نقديم أي مستندات أو معلومات أو تعهدات إضافية تطلبها الوزارة لضمان المحافظة على حق ومصلحة ونسيج الأسرة والاستفادة بالوحدة السكنية.