علي حسين
أكد رجال دين جواز تصدير الأضاحي في عدة حالات، منها تحقق الاكتفاء أو حاجة الدولة المجاورة الملحة إليها، موضحين أنه من الأهمية أن يتم تقديم الأضاحي بصورة تكافل مجتمعي وتصديرها مع استغناء الفقراء في بلد التضحية.
وبين الأستاذ في جامعة البحرين الشيخ أحمد النعيمي: «هناك صورتان لإخراج الأضحية، الأولى هي إخراجها بعد الذبح والصحيح الصريح عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو عدم الجواز إلا لضرورة كاشتداد حاجة أهل بلد مجاور مع استغناء الفقراء في بلد التضحية».
وأضاف: «لا فرق في المنع بين كون الأضحية واجبة كالمنذورة أو مندوبة بالنسبة لما يجب التصدق به منها لحصول ثوابها وهو الثلث على الراجح بخلاف باقي الأجزاء مما يملك المضحي التصرف فيه بالأكل أو الإهداء منه».
وتابع: «هذا لتحقق وصف الأجزاء بسقوط المطالبة وإبراء الذمة، أي بأن تقع أضحية على وصف صحيح في الشرع بحيث تقبل ويؤجر عليها. أما فقهاء الحنفية فالأمر عندهم أيسر لرأيهم في جواز نقل الزكاة إلى الأقارب ونحوهم أساسًا فيما هو أشد».
ويقول: «أما الصورة الثانية وهي ما يحدث من التوكيل بدفع المال إلى جهة ما لشراء أضحية وذبحها خارج بلد المضحي كالذي تفعله كثير من الجمعيات والهيئات فالحكم فيه هو الجواز توسعة فيما يتشوف الشرع الحكيم إليه من أعمال البر والمعاونة ويحرص عليه من وسائل التكافل، وإن كان الأولى بحكمة الأضحية جعلها في بلد المضحي ابتداءً وهو أعظم ثوابًا وأكثر أجرًا».
ونبه إلى أمرين آخرين: الأول هو عدم إهمال إظهار التضحية كشعيرة في كل بلد مسلم ما أمكن لما ذكرت من الأولوية تعظيمًا لشعائر الله، والثاني هو الاحتياط في دفعها وغيرها من أموال المبرات والصدقات والقربات إلى جهة مصرحة مأمونة بإشراف ثقة عالم بحكم ربه تعالى فيما يليه من الأعمال ويحتكم إليه صادقًا من شرع الله تعالى.
وبين أن الدليل على ما قالوه هو أن عامة أحكام الأضحية مأخوذة من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المفسر والمبين لما خفي من أحكامها بتفصيل أحوالها، وقد تقرر في علم أصول الفقه أن ما تعلق من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- بشيء يبينه يعطى حكمه، ولمّا لم يرد أن رسول الله -صلى الله عليه- وسلم كان يخرج ما كان يذبحه من الأضاحي عن مكان الذبح دل على اشتراط عدم إخراجها لتحقق وصف الإجزاء فيها، وما استثني عند الفقهاء منه فلدليل خص به أيضا كنحو حصول الاستغناء في بلد المضحي ووجود الحاجة في غيره مما جاوره صونًا للمال أن يتلف بلا سبب. وكذلك ما يوكل به ابتداءً قياسًا فيه على غيره من الطاعات؛ إذ لم يرد نص صريح فيه والقياس في مثله دليل حاكم، ولا يبعد أن يتمسك فيه بعموم ما ورد في الحث على فعل الخير غير مقيد فيتناوله.
من جانبه بين الخطيب الشيخ صلاح الجودر، أنه يجب تقديم الأضاحي للبحرينيين من المحتاجين وعند الاكتفاء يتم تصديرها. وقال في هذا الصدد: «نصوص القرآن والسنة تؤكد وتنص على تقديم الأضاحي وأن الله تعالى يذكر هذا في كتابه بقوله تعالى: «فصل لربك وانحر»، أي بما معناه تقديمها لوجه الله تعالى ومع ارتباط الأضحية بعيد الأضحى وبحكم أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم بتقديم ابنه سيدنا اسماعيل، ومن بعدها أوحى إليه أن يقدم الكبش، وكذلك هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقدم الأضاحي في الأعياد، وهي كذلك من نصوص القرآن والسنة المطهرة.
وقال: «هناك أسر فقيرة محتاجة وهي أولى بها كونهم أقربين لنا؛ فـ«الأقربون أولى بالمعروف» إلا إذا كان هناك اكتفاء من الأضاحي، ويعتبر هذا من أبرز وأعلى أصناف البر، على أن يقدم الإنسان الأضاحي بصورة تكافل مجتمعي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ إذ يقوم بنحر الأضاحي وتوزيعها على الجيران والأقارب والفقراء والمحتاجين».
وأكد أنه يوجد في البحرين عديد من الأسر المحتاجة، حيث تعتبر الأضاحي مناسبة ينتظرها كثير من تلك الأسر، مع التفضيل بأن يتولى كل شخص عملية الإشراف على ذبح وتقديم الأضاحي بنفسه للفقراء وللمحتاجين وإن كان لا يستطيع فعليه بالاستعانة بالجميعات الخيرية مع الاشتراط بأن تقدم الأضحية لأهل البحرين؛ لأنه من غير المعقول أن تنقل الأضاحي إلى الخارج مع الحاجة إليها في الداخل فالأقربون أولى بالمعروف إلا إذا كان هناك اكتفاء فمن اللازم إخراجها للدول الفقيرة.
{{ article.visit_count }}
أكد رجال دين جواز تصدير الأضاحي في عدة حالات، منها تحقق الاكتفاء أو حاجة الدولة المجاورة الملحة إليها، موضحين أنه من الأهمية أن يتم تقديم الأضاحي بصورة تكافل مجتمعي وتصديرها مع استغناء الفقراء في بلد التضحية.
وبين الأستاذ في جامعة البحرين الشيخ أحمد النعيمي: «هناك صورتان لإخراج الأضحية، الأولى هي إخراجها بعد الذبح والصحيح الصريح عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو عدم الجواز إلا لضرورة كاشتداد حاجة أهل بلد مجاور مع استغناء الفقراء في بلد التضحية».
وأضاف: «لا فرق في المنع بين كون الأضحية واجبة كالمنذورة أو مندوبة بالنسبة لما يجب التصدق به منها لحصول ثوابها وهو الثلث على الراجح بخلاف باقي الأجزاء مما يملك المضحي التصرف فيه بالأكل أو الإهداء منه».
وتابع: «هذا لتحقق وصف الأجزاء بسقوط المطالبة وإبراء الذمة، أي بأن تقع أضحية على وصف صحيح في الشرع بحيث تقبل ويؤجر عليها. أما فقهاء الحنفية فالأمر عندهم أيسر لرأيهم في جواز نقل الزكاة إلى الأقارب ونحوهم أساسًا فيما هو أشد».
ويقول: «أما الصورة الثانية وهي ما يحدث من التوكيل بدفع المال إلى جهة ما لشراء أضحية وذبحها خارج بلد المضحي كالذي تفعله كثير من الجمعيات والهيئات فالحكم فيه هو الجواز توسعة فيما يتشوف الشرع الحكيم إليه من أعمال البر والمعاونة ويحرص عليه من وسائل التكافل، وإن كان الأولى بحكمة الأضحية جعلها في بلد المضحي ابتداءً وهو أعظم ثوابًا وأكثر أجرًا».
ونبه إلى أمرين آخرين: الأول هو عدم إهمال إظهار التضحية كشعيرة في كل بلد مسلم ما أمكن لما ذكرت من الأولوية تعظيمًا لشعائر الله، والثاني هو الاحتياط في دفعها وغيرها من أموال المبرات والصدقات والقربات إلى جهة مصرحة مأمونة بإشراف ثقة عالم بحكم ربه تعالى فيما يليه من الأعمال ويحتكم إليه صادقًا من شرع الله تعالى.
وبين أن الدليل على ما قالوه هو أن عامة أحكام الأضحية مأخوذة من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المفسر والمبين لما خفي من أحكامها بتفصيل أحوالها، وقد تقرر في علم أصول الفقه أن ما تعلق من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- بشيء يبينه يعطى حكمه، ولمّا لم يرد أن رسول الله -صلى الله عليه- وسلم كان يخرج ما كان يذبحه من الأضاحي عن مكان الذبح دل على اشتراط عدم إخراجها لتحقق وصف الإجزاء فيها، وما استثني عند الفقهاء منه فلدليل خص به أيضا كنحو حصول الاستغناء في بلد المضحي ووجود الحاجة في غيره مما جاوره صونًا للمال أن يتلف بلا سبب. وكذلك ما يوكل به ابتداءً قياسًا فيه على غيره من الطاعات؛ إذ لم يرد نص صريح فيه والقياس في مثله دليل حاكم، ولا يبعد أن يتمسك فيه بعموم ما ورد في الحث على فعل الخير غير مقيد فيتناوله.
من جانبه بين الخطيب الشيخ صلاح الجودر، أنه يجب تقديم الأضاحي للبحرينيين من المحتاجين وعند الاكتفاء يتم تصديرها. وقال في هذا الصدد: «نصوص القرآن والسنة تؤكد وتنص على تقديم الأضاحي وأن الله تعالى يذكر هذا في كتابه بقوله تعالى: «فصل لربك وانحر»، أي بما معناه تقديمها لوجه الله تعالى ومع ارتباط الأضحية بعيد الأضحى وبحكم أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم بتقديم ابنه سيدنا اسماعيل، ومن بعدها أوحى إليه أن يقدم الكبش، وكذلك هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقدم الأضاحي في الأعياد، وهي كذلك من نصوص القرآن والسنة المطهرة.
وقال: «هناك أسر فقيرة محتاجة وهي أولى بها كونهم أقربين لنا؛ فـ«الأقربون أولى بالمعروف» إلا إذا كان هناك اكتفاء من الأضاحي، ويعتبر هذا من أبرز وأعلى أصناف البر، على أن يقدم الإنسان الأضاحي بصورة تكافل مجتمعي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ إذ يقوم بنحر الأضاحي وتوزيعها على الجيران والأقارب والفقراء والمحتاجين».
وأكد أنه يوجد في البحرين عديد من الأسر المحتاجة، حيث تعتبر الأضاحي مناسبة ينتظرها كثير من تلك الأسر، مع التفضيل بأن يتولى كل شخص عملية الإشراف على ذبح وتقديم الأضاحي بنفسه للفقراء وللمحتاجين وإن كان لا يستطيع فعليه بالاستعانة بالجميعات الخيرية مع الاشتراط بأن تقدم الأضحية لأهل البحرين؛ لأنه من غير المعقول أن تنقل الأضاحي إلى الخارج مع الحاجة إليها في الداخل فالأقربون أولى بالمعروف إلا إذا كان هناك اكتفاء فمن اللازم إخراجها للدول الفقيرة.