أيمن شكل
أكدت المستشارة بهيئة التشريع والرأي القانوني إيمان العرادي أن المحكمة الدستورية في البحرين استطاعت أن تلعب دوراً أساسياً في حماية الحقوق والحريات من خلال توسيعها للكتلة الدستورية وتضمينها للمبادئ الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وقالت إن القاضي الدستوري يستطيع أن يوسع نطاق القواعد المرجعية الدستورية لتشمل قواعد أخرى لم ترد في صلب الدستور.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة تحت عنوان "الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في مملكة البحرين"، حيث أشارت العرادي إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها بحث الرقابة الدستورية علنى المعاهدات الدولية، والتي تنطلق من أهمية هذه المعاهدات على المستوى الدولي وأهمية حماية الشرعية الدستورية على المستوى المحلي.
وأوضحت المستشارة العرادي أن المعاهدات الدولية تتمتع بقوة القانون في مملكة البحرين وفق المادة 37 من الدستور، ووفقاً لما أكدته أحكام المحكمة الدستورية فيها، وهو ما يجعلها تخضع للرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية، إلا أن تمتع المعاهدات الدولية بقوة القانون لا يعني جواز تعديلها أو إلغائها بقوانين داخلية انطلاقاً من التزام الدول باحترام تعهداتها الدولية.
كما لفتت إلى أن تمتع المعاهدات الدولية بقوة القانون لا يعني خضوعها بشكل مطلق للرقابة الدستورية، إذ يخرج من نطاق هذه الرقابة ما يقدر القضاء دخوله في نطاق أعمال السيادة، ومن الممكن أن تلعب الرقابة الدستورية السابقة دوراً فعالاً في الرقابة على المعاهدات الدولية، فهي تضمن حماية الشرعية الدستورية من خلال الرقابة على المعاهدات الدولية وفي ذات الوقت فإنها تجنب الدولة الآثار غير المحمودة التي قد تترتب على الحكم بعد دستورية معاهدة ما على مستوى العلاقات الدولية.
وتطرقت في بداية المحاضرة إلى تعريف مفهوم المعاهدات الدولية وتعدد مسمياتها، حيث تنظم العلاقات بين الدول بما ينشئ حقوقاً والتزامات على أطرافها وتعتبر الأداة التشريعية في نطاق القانون الدولي، ونوهت بالمادة 38/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وآلية الامتثال للمعاهدات الدولية داخلياً.
وقالت العرادي إن الدساتير تختلف في تحديد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية واستعرضت أمثلة من دساتير فرنسا ومصر والبحرين وأحكام دستورية بمملكة البحرين في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الرقابة الدستورية السابقة تعتير وسيلة للرقابة على المعاهدات الدولية.
وحول توسعة الكتلة الدستورية نوهت المستشارة العرادي إلى ما استندت له المحكمة الدستورية بشكل مباشر على مبادئ خارج الوثيقة الدستورية كقواعد مرجعية لتقرير المطابقة الدستورية في فحصها للمادة (20) من مشروع قانون المرور، والتي كانت تحظر على الأجانب المقيمين في البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وقالت إن المحكمة الدستورية وإن لم تجد نصاً صريحاً في الدستور يعطي الأجانب حرية التنقل فقد استندت على المذكرة التفسيرية للدستور التي تنص على أنه قد "جاءت التعديلات الدستورية، وكان رائدها في ذلك تعميق الاتجاه الديموقراطي، حيث تضمنت التعديلات مزيداً من الحقوق والحريات العامة والواجبات، بما يؤدي إلى تفعيلٍ أكبرٍ للنظام الديموقراطي ويتفق مع حقوق الإنسان التي يحرص المجتمع الدولي على تأكيدها.
أكدت المستشارة بهيئة التشريع والرأي القانوني إيمان العرادي أن المحكمة الدستورية في البحرين استطاعت أن تلعب دوراً أساسياً في حماية الحقوق والحريات من خلال توسيعها للكتلة الدستورية وتضمينها للمبادئ الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وقالت إن القاضي الدستوري يستطيع أن يوسع نطاق القواعد المرجعية الدستورية لتشمل قواعد أخرى لم ترد في صلب الدستور.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة تحت عنوان "الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في مملكة البحرين"، حيث أشارت العرادي إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها بحث الرقابة الدستورية علنى المعاهدات الدولية، والتي تنطلق من أهمية هذه المعاهدات على المستوى الدولي وأهمية حماية الشرعية الدستورية على المستوى المحلي.
وأوضحت المستشارة العرادي أن المعاهدات الدولية تتمتع بقوة القانون في مملكة البحرين وفق المادة 37 من الدستور، ووفقاً لما أكدته أحكام المحكمة الدستورية فيها، وهو ما يجعلها تخضع للرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية، إلا أن تمتع المعاهدات الدولية بقوة القانون لا يعني جواز تعديلها أو إلغائها بقوانين داخلية انطلاقاً من التزام الدول باحترام تعهداتها الدولية.
كما لفتت إلى أن تمتع المعاهدات الدولية بقوة القانون لا يعني خضوعها بشكل مطلق للرقابة الدستورية، إذ يخرج من نطاق هذه الرقابة ما يقدر القضاء دخوله في نطاق أعمال السيادة، ومن الممكن أن تلعب الرقابة الدستورية السابقة دوراً فعالاً في الرقابة على المعاهدات الدولية، فهي تضمن حماية الشرعية الدستورية من خلال الرقابة على المعاهدات الدولية وفي ذات الوقت فإنها تجنب الدولة الآثار غير المحمودة التي قد تترتب على الحكم بعد دستورية معاهدة ما على مستوى العلاقات الدولية.
وتطرقت في بداية المحاضرة إلى تعريف مفهوم المعاهدات الدولية وتعدد مسمياتها، حيث تنظم العلاقات بين الدول بما ينشئ حقوقاً والتزامات على أطرافها وتعتبر الأداة التشريعية في نطاق القانون الدولي، ونوهت بالمادة 38/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وآلية الامتثال للمعاهدات الدولية داخلياً.
وقالت العرادي إن الدساتير تختلف في تحديد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية واستعرضت أمثلة من دساتير فرنسا ومصر والبحرين وأحكام دستورية بمملكة البحرين في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الرقابة الدستورية السابقة تعتير وسيلة للرقابة على المعاهدات الدولية.
وحول توسعة الكتلة الدستورية نوهت المستشارة العرادي إلى ما استندت له المحكمة الدستورية بشكل مباشر على مبادئ خارج الوثيقة الدستورية كقواعد مرجعية لتقرير المطابقة الدستورية في فحصها للمادة (20) من مشروع قانون المرور، والتي كانت تحظر على الأجانب المقيمين في البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وقالت إن المحكمة الدستورية وإن لم تجد نصاً صريحاً في الدستور يعطي الأجانب حرية التنقل فقد استندت على المذكرة التفسيرية للدستور التي تنص على أنه قد "جاءت التعديلات الدستورية، وكان رائدها في ذلك تعميق الاتجاه الديموقراطي، حيث تضمنت التعديلات مزيداً من الحقوق والحريات العامة والواجبات، بما يؤدي إلى تفعيلٍ أكبرٍ للنظام الديموقراطي ويتفق مع حقوق الإنسان التي يحرص المجتمع الدولي على تأكيدها.