تقدمت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بمقترح برغبة بشأن شمول قرار حظر العمل وقت الظهيرة لكافة محطات ((الوقود)) بالاغلاق الجزئي لمدة 4 ساعات لحماية العاملين من أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
واستندت النائب د.معصومة بنت حسن عبدالرحيم باقتراحها طبقا لما نص عليه القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
وأوضحت أن شمول القرار محطات "الوقود" وحماية العاملين فيها من أشعة الشمس خلال هذه الفترة تعتبر ضرورة والتي يجب الاغلاق الجزئي للمحطات حفاظاً على سلامة العاملين ووقايتهم من أي اخطار قد تهدد حياتهم.
وأشارت الى أن المادة الأولى من القرار نصت أنه ((يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام)).
فيما نصت المادة الثانية على أنه ((يلتزم صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسحة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها العامل اضافة الى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل)).
وتابعت: المادة الثالثة من القرار نصت على انه (( يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس)).
وأشارت الى أنه يجب العمل على تعديل المادة الثالثة من القرار بما يتلائم مع حفظ حقوق العمال العاملين في محطات الوقود وحمايتهم من أشعة الشمس ووضع الضوابط اللازمة نحو تنفيذه بشكل عملي وينظم آليات التزود طيلة اليوم باستثناء فترة المنع.
وبينت ان وقف التزود في المحطات لفترة الـ 4 ساعات بالإمكان تنظيمه وتوجيه المواطنين والمقيمين الى التزود قبل فترة الظهيرة والعمل على تكاتف الجهود الحكومية من أجل التوعية والالتزام بهذا القرار لما يحمله من حفظ لحقوق العاملين والمحافظة على صحتهم ووقايتهم من أي آثار قد تحدث.
{{ article.visit_count }}
واستندت النائب د.معصومة بنت حسن عبدالرحيم باقتراحها طبقا لما نص عليه القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
وأوضحت أن شمول القرار محطات "الوقود" وحماية العاملين فيها من أشعة الشمس خلال هذه الفترة تعتبر ضرورة والتي يجب الاغلاق الجزئي للمحطات حفاظاً على سلامة العاملين ووقايتهم من أي اخطار قد تهدد حياتهم.
وأشارت الى أن المادة الأولى من القرار نصت أنه ((يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام)).
فيما نصت المادة الثانية على أنه ((يلتزم صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسحة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها العامل اضافة الى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل)).
وتابعت: المادة الثالثة من القرار نصت على انه (( يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس)).
وأشارت الى أنه يجب العمل على تعديل المادة الثالثة من القرار بما يتلائم مع حفظ حقوق العمال العاملين في محطات الوقود وحمايتهم من أشعة الشمس ووضع الضوابط اللازمة نحو تنفيذه بشكل عملي وينظم آليات التزود طيلة اليوم باستثناء فترة المنع.
وبينت ان وقف التزود في المحطات لفترة الـ 4 ساعات بالإمكان تنظيمه وتوجيه المواطنين والمقيمين الى التزود قبل فترة الظهيرة والعمل على تكاتف الجهود الحكومية من أجل التوعية والالتزام بهذا القرار لما يحمله من حفظ لحقوق العاملين والمحافظة على صحتهم ووقايتهم من أي آثار قد تحدث.