أكدت المستشار المساعد بهيئة التشريع والرأي القانوني أمينة المعلا أن السياسة الجنائية الحديثة في البحرين وضعت حلولاً ميسرة لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، بتطبيق الوسائل الإلكترونية الحديثة مع ضمان الوصول إلى العدالة بطرق ميسرة ووفقاً لمعايير المحاكمة العادلة، وبكفاءة وفعالية عالية مع خفض أمد التقاضي، كما أشارت إلى استحداث تدبير جديد في نظام الحماية الجنائية للشهود بتعيين حراسة على الأشخاص أو محل إقامتهم.
جاء ذلك في محاضرة إلكترونية نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان السياسة الجنائية الحديثة في مملكة البحرين من إعداد الباحثة، حيث تطرقت خلالها إلى القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي استحدث المشرع بمقتضاه بعض الأنظمة الحديثة في نطاق الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى تعديل واستبدال بعض المواد الأخرى في قانون الإجراءات الجنائية لتلبية متطلبات السياسة الجنائية الحديثة في المملكة.
وأشارت المعلا إلى أبرز الأنظمة المستحدثة وهي استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، حيث أجازت لجهات التحقيق ممثلةً بالنيابة العامة وجهات الحكم ممثلة بالمحاكم الجنائية المختصة استخدام وسائل التقنية في جميع إجراءاتها بما فيها وسائل التسجيل والنقل الأثيري في إجراءات التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة وفي إجراءات التحقيق أمام المحاكم في غير الحضور الشخصي للشهود أو المتهمين في الأحوال التي ترى فيها المحكمة وجوب نظر الدعوى في غير حضورهم، كتعذر حضورهم لدواعي صحية أو لأسباب وظروف طارئة أو أمنية وغيرها.
كما تم استحداث مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية -المادة 411 مكرر- أجاز بموجبها المشرع استخدام هذه الوسائل في مختلف مراحل الدعوى الجنائية سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بعد، وتسجيل وبث وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتياً ومرئياً وإلكترونياً وعبر الأثير.
كما أجاز استخدام تلك الوسائل في إعداد نسخ للدعاوى الجنائية في شكل سجلات إلكترونية تقوم مقام نسختها المكتوبة وتكون لها ذات الحجية والأحكام المقرَّرة قانوناً بشأنها بأن تكون لها صفة الرسمية وكذلك صفة السرية في الأحوال المقررة في القانون.
وحول إمكانية الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للمتهم في حال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، أوضحت المعلا أن المشرع أكد على ضرورة حضور المحامي في الأحوال التي يوجب القانون فيها حضوره سواء مرافقاً للمتهم في ذلك المكان أو في قاعة المحكمة، واتخاذ هذه الإجراءات بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ليتولى ضبط كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حسن سير المحاكمة وانتظامها في المكان الذي يتم فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
وقالت إن المشرع أورد ضمانة خاصة بالمكان الذي يتم فيه اتخاذ هذه الإجراءات عن بعد بأن يكون جزء من مقر مباشرة هذه الإجراءات مما يجعلها تقع تحت سيطرة وبصر السلطة المختصة.
ونوهت الباحثة بمزايا النظام، حيث وضع حلولاً أكثر يسراً لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، كما ضمن الوصول إلى العدالة بطرق ميسرة ووفقاً لمعايير المحاكمة العادلة، مع ضمان سير الدعوى الجنائية وعدم تعطلها في ظل الظروف الطارئة أو الأمنية أو الصحية وغيرها من الظروف التي يتعذر معها الحضور الشخصي للمتهم أو الشهود، وضمان سير عمل المحاكم بكفاءة وفعالية عالية في ظل هذه الظروف، وتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي والتقليل من أمدها.
وفي الجزء الثاني من المحاضرة تناولت المعلا قضية الحماية الجنائية للشهود حيث تم تعديل نص المادة (127) مكرر من المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020، حيث أصبح بإمكان النيابة العامة اتخاذ إجراءات وتدابير الحماية من تلقاء نفسها لاعتبارات تتعلق بسلامة أولئك الأشخاص دون الحاجة إلى تقديم طلب من قبلهم، وفرض كافة السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ تدابير الحماية التي تتخذها على أن يتم بالتنسيق مع الأشخاص المقرر حمايتهم، ووفقاً للقرارات والتعليمات التي تصدر من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولفتت إلى تدبير جديد أضيف حيث مكن للنيابة العامة من تعيين الحراسة على الأشخاص أو محل إقامتهم.
جاء ذلك في محاضرة إلكترونية نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان السياسة الجنائية الحديثة في مملكة البحرين من إعداد الباحثة، حيث تطرقت خلالها إلى القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي استحدث المشرع بمقتضاه بعض الأنظمة الحديثة في نطاق الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى تعديل واستبدال بعض المواد الأخرى في قانون الإجراءات الجنائية لتلبية متطلبات السياسة الجنائية الحديثة في المملكة.
وأشارت المعلا إلى أبرز الأنظمة المستحدثة وهي استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، حيث أجازت لجهات التحقيق ممثلةً بالنيابة العامة وجهات الحكم ممثلة بالمحاكم الجنائية المختصة استخدام وسائل التقنية في جميع إجراءاتها بما فيها وسائل التسجيل والنقل الأثيري في إجراءات التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة وفي إجراءات التحقيق أمام المحاكم في غير الحضور الشخصي للشهود أو المتهمين في الأحوال التي ترى فيها المحكمة وجوب نظر الدعوى في غير حضورهم، كتعذر حضورهم لدواعي صحية أو لأسباب وظروف طارئة أو أمنية وغيرها.
كما تم استحداث مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية -المادة 411 مكرر- أجاز بموجبها المشرع استخدام هذه الوسائل في مختلف مراحل الدعوى الجنائية سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بعد، وتسجيل وبث وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتياً ومرئياً وإلكترونياً وعبر الأثير.
كما أجاز استخدام تلك الوسائل في إعداد نسخ للدعاوى الجنائية في شكل سجلات إلكترونية تقوم مقام نسختها المكتوبة وتكون لها ذات الحجية والأحكام المقرَّرة قانوناً بشأنها بأن تكون لها صفة الرسمية وكذلك صفة السرية في الأحوال المقررة في القانون.
وحول إمكانية الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للمتهم في حال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، أوضحت المعلا أن المشرع أكد على ضرورة حضور المحامي في الأحوال التي يوجب القانون فيها حضوره سواء مرافقاً للمتهم في ذلك المكان أو في قاعة المحكمة، واتخاذ هذه الإجراءات بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ليتولى ضبط كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حسن سير المحاكمة وانتظامها في المكان الذي يتم فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
وقالت إن المشرع أورد ضمانة خاصة بالمكان الذي يتم فيه اتخاذ هذه الإجراءات عن بعد بأن يكون جزء من مقر مباشرة هذه الإجراءات مما يجعلها تقع تحت سيطرة وبصر السلطة المختصة.
ونوهت الباحثة بمزايا النظام، حيث وضع حلولاً أكثر يسراً لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، كما ضمن الوصول إلى العدالة بطرق ميسرة ووفقاً لمعايير المحاكمة العادلة، مع ضمان سير الدعوى الجنائية وعدم تعطلها في ظل الظروف الطارئة أو الأمنية أو الصحية وغيرها من الظروف التي يتعذر معها الحضور الشخصي للمتهم أو الشهود، وضمان سير عمل المحاكم بكفاءة وفعالية عالية في ظل هذه الظروف، وتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي والتقليل من أمدها.
وفي الجزء الثاني من المحاضرة تناولت المعلا قضية الحماية الجنائية للشهود حيث تم تعديل نص المادة (127) مكرر من المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020، حيث أصبح بإمكان النيابة العامة اتخاذ إجراءات وتدابير الحماية من تلقاء نفسها لاعتبارات تتعلق بسلامة أولئك الأشخاص دون الحاجة إلى تقديم طلب من قبلهم، وفرض كافة السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ تدابير الحماية التي تتخذها على أن يتم بالتنسيق مع الأشخاص المقرر حمايتهم، ووفقاً للقرارات والتعليمات التي تصدر من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولفتت إلى تدبير جديد أضيف حيث مكن للنيابة العامة من تعيين الحراسة على الأشخاص أو محل إقامتهم.