أيمن شكل
طرد زوج عربي الجنسية زوجته البحرينية من البيت بعد خلاف بينهما، فقامت برفع دعوى لإلزامه بدفع 4 آلاف دينار باقي الصداق الذي اتفق عليه، لكنه تنصل مدعياً أنه كان يقصد ديناراً أردنياً، وفشل في إثبات ادعائه، فألزمته المحكمة الكبرى الشرعية الأولى، بأن يدفع لزوجته باقي الصداق ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الدعوى ذكرها المحامي عبدالله مراشدة قائلاً إن موكلته زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج ثابت فيه أن مقدم صداقها ستة آلاف دينار بحريني قبضت منها ألف دينار، والتزم هو بدفع الباقي من المقدم قبل الدخول بها، إلا أنه سلمها بعد الدخول 500 دينار واشترى لها ذهباً بقيمة 500 دينار أخرى وبقي لها من مقدم صداقها في ذمة المدعى عليه 4 آلاف دينار، ماطل في دفعها رغم دخوله بها وحملها منه، ثم قام بطردها من منزل الزوجية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بإلزام المدعى عليه بدفع 4 آلاف دينار باقي الصداق.
لكن الزوج ادعى بأن الصداق بالدينار الأردني وليس البحريني، وهو ما يعادل نصف المبلغ المذكور وقال إنه دفع للمدعية ثلاثة آلاف وثلاثمائة دينار بحريني، واستمرت المدعية في العلاقة الزوجية وحملت منه، ما يؤكد أنها ارتضت هذا الصداق، وطلب توجيه اليمين الحاسمة لزوج أخت المدعية ولوالدتها.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق، وبجلسة 1/6/2020 حضر شقيق الزوجة وشاهدان آخران وبعد القسم شهدوا جميعاً بأن الصداق كان بالدينار البحريني وليس بالدينار الأردني، وزاد الشاهد الأول والشاهدة الثالثة بأن المدعى عليه دفع من مقدم الصداق ألفي دينار وأن ذمته مشغولة بأربعة آلاف دينار بحريني كون مقدم الصداق ستة آلاف دينار بحريني، فارتأت المحكمة تحليف المدعية اليمين المتممة بأن المهر الثابت في عقد الزواج قد تم تقييده بالدينار البحريني وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره أربعة آلاف دينار بحريني باقي مقدم الصداق وأنها لم تستلم من المقدم سوى مبلغ ألفي دينار، فحلفت. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الصداق هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويذكر في العقد، وهو حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، والأصل فيه التعجيل، ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ويجب بالعقد الصحيح، وتستحقه الزوجة كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً أو بالوفاة، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته، وإذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج حصول القبض مع يمينه.
ونوهت المحكمة بما شهد به الشهود وحلفت عليه المدعية، وقالت إن المدعى عليه مكلف بإثبات التخلص من الدين المتعلق بذمته ولم يجلب أي شاهد على ذلك وإنما طلب توجيه اليمين الحاسمة لغير المدعية، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة الشهود وحلفت المدعية لزيادة الاطمئنان، الأمر الذي تجيب معه المدعية إلى طلبها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية باقي مقدم صداقها مبلغاً وقدره أربعة آلاف دينار بحريني مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
طرد زوج عربي الجنسية زوجته البحرينية من البيت بعد خلاف بينهما، فقامت برفع دعوى لإلزامه بدفع 4 آلاف دينار باقي الصداق الذي اتفق عليه، لكنه تنصل مدعياً أنه كان يقصد ديناراً أردنياً، وفشل في إثبات ادعائه، فألزمته المحكمة الكبرى الشرعية الأولى، بأن يدفع لزوجته باقي الصداق ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الدعوى ذكرها المحامي عبدالله مراشدة قائلاً إن موكلته زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج ثابت فيه أن مقدم صداقها ستة آلاف دينار بحريني قبضت منها ألف دينار، والتزم هو بدفع الباقي من المقدم قبل الدخول بها، إلا أنه سلمها بعد الدخول 500 دينار واشترى لها ذهباً بقيمة 500 دينار أخرى وبقي لها من مقدم صداقها في ذمة المدعى عليه 4 آلاف دينار، ماطل في دفعها رغم دخوله بها وحملها منه، ثم قام بطردها من منزل الزوجية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بإلزام المدعى عليه بدفع 4 آلاف دينار باقي الصداق.
لكن الزوج ادعى بأن الصداق بالدينار الأردني وليس البحريني، وهو ما يعادل نصف المبلغ المذكور وقال إنه دفع للمدعية ثلاثة آلاف وثلاثمائة دينار بحريني، واستمرت المدعية في العلاقة الزوجية وحملت منه، ما يؤكد أنها ارتضت هذا الصداق، وطلب توجيه اليمين الحاسمة لزوج أخت المدعية ولوالدتها.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق، وبجلسة 1/6/2020 حضر شقيق الزوجة وشاهدان آخران وبعد القسم شهدوا جميعاً بأن الصداق كان بالدينار البحريني وليس بالدينار الأردني، وزاد الشاهد الأول والشاهدة الثالثة بأن المدعى عليه دفع من مقدم الصداق ألفي دينار وأن ذمته مشغولة بأربعة آلاف دينار بحريني كون مقدم الصداق ستة آلاف دينار بحريني، فارتأت المحكمة تحليف المدعية اليمين المتممة بأن المهر الثابت في عقد الزواج قد تم تقييده بالدينار البحريني وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره أربعة آلاف دينار بحريني باقي مقدم الصداق وأنها لم تستلم من المقدم سوى مبلغ ألفي دينار، فحلفت. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الصداق هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويذكر في العقد، وهو حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، والأصل فيه التعجيل، ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ويجب بالعقد الصحيح، وتستحقه الزوجة كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً أو بالوفاة، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته، وإذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج حصول القبض مع يمينه.
ونوهت المحكمة بما شهد به الشهود وحلفت عليه المدعية، وقالت إن المدعى عليه مكلف بإثبات التخلص من الدين المتعلق بذمته ولم يجلب أي شاهد على ذلك وإنما طلب توجيه اليمين الحاسمة لغير المدعية، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة الشهود وحلفت المدعية لزيادة الاطمئنان، الأمر الذي تجيب معه المدعية إلى طلبها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية باقي مقدم صداقها مبلغاً وقدره أربعة آلاف دينار بحريني مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.