سماهر سيف اليزل
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الإثنين المقبل ينتهي سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً.
وخلال الفترة الماضية تمت إحالة 27 منشأة للقضاء خالفت قرار حظر العمل وقت الظهيرة حتى بداية أغسطس، فيما نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6315 زيارة تفتيشية منذ بدء القرار، حيث بلغ عدد العمال المخالفين 37 عاملاً ستتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت الوزارة قد رصدت (56) مخالفة بنهاية شهر أغسطس العام الماضي، والذي شهد قيام مفتشي الوزارة بـ11235 زيارة ميدانية للإشراف على تنفيذ القرار، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات 148 عاملاً.
ويشار إلى أن تطبيق قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل قد سرى بالفترة ما بين 1 يوليو إلى نهاية أغسطس.
الجدير بالذكر، أن القرار الوزاري بشأن حظر العمل ينص بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الإثنين المقبل ينتهي سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً.
وخلال الفترة الماضية تمت إحالة 27 منشأة للقضاء خالفت قرار حظر العمل وقت الظهيرة حتى بداية أغسطس، فيما نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6315 زيارة تفتيشية منذ بدء القرار، حيث بلغ عدد العمال المخالفين 37 عاملاً ستتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت الوزارة قد رصدت (56) مخالفة بنهاية شهر أغسطس العام الماضي، والذي شهد قيام مفتشي الوزارة بـ11235 زيارة ميدانية للإشراف على تنفيذ القرار، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات 148 عاملاً.
ويشار إلى أن تطبيق قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل قد سرى بالفترة ما بين 1 يوليو إلى نهاية أغسطس.
الجدير بالذكر، أن القرار الوزاري بشأن حظر العمل ينص بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".