صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (57) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، جاء فيه:
مادة (1): يُستبدل بنصوص المواد الأولى، والرابعة (الفقرة الثانية)، والسابعة من المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
يُنشأ مركز يسمى (مركز الاتصال الوطني) يتبع مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المركز). ويجوز أن يكون للمركز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله ومدته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله مرسوم.
المادة الرابعة (الفقرة الثانية):
ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن سيْر أعمال المركز، ويتولى بوجه خاص اختيار الموظفين بالمركز، وإيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية، والقيام بالزيارات العملية والعلمية في الداخل والخارج في مجال العمل الإعلامي الحكومي.
المادة السابعة:
يكون للمركز اعتماد مالي يدرَج ضمن ميزانية مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لضمان استمراره في تحقيق أهدافه.
مادة (2): يُلغى كل نص يُخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (3): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
مادة (1): يُستبدل بنصوص المواد الأولى، والرابعة (الفقرة الثانية)، والسابعة من المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
يُنشأ مركز يسمى (مركز الاتصال الوطني) يتبع مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المركز). ويجوز أن يكون للمركز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله ومدته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله مرسوم.
المادة الرابعة (الفقرة الثانية):
ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن سيْر أعمال المركز، ويتولى بوجه خاص اختيار الموظفين بالمركز، وإيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية، والقيام بالزيارات العملية والعلمية في الداخل والخارج في مجال العمل الإعلامي الحكومي.
المادة السابعة:
يكون للمركز اعتماد مالي يدرَج ضمن ميزانية مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لضمان استمراره في تحقيق أهدافه.
مادة (2): يُلغى كل نص يُخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (3): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.