مريم بوجيري

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قراراً يقضي بالتعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين. ووفقاً للقرار، يشترط في طالب الترخيص لإنشاء وتشغيل مؤسسة خاصة لرعاية المسنين مايلي:

إذا كان شخصاً طبيعياً يجب ألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولو رد إليه اعتباره، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المؤسسة وفقاً لما تقرره الوزارة وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة والمبلغ المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها وأن يدير المؤسسة بنفسه أو عن طريق مدير يعينه بحيث تتوافر فيه أو في من يعينه الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

أما إذا كان شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون له مدير مسؤول يمثله أمام الغير، بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المؤسسة وفقاً لما تقرره الوزارة وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة والمبلع المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها مع تقديم مايفيد موافقة الجهة المسجل بها، مع ضرورة أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولو رد إليه اعتباره.