أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السابعة 3 شركاء في إحدى الشركات الكبرى، بأن يؤدوا للشريك المدعي تعويضاً مؤقتاً بقيمة 10 آلاف دينار،عما سببوه من خسائر فادحة للشركة تقدر بـ 1.8 مليون دينار خلال فترة إدارتهم لها.
وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلتا المدعي المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر إن المدعي هو شقيق الشركاء المدعى عليهم، وكان مؤسساً وشريكاً بنسبة 10% في الشركة المدعى عليها الرابعة وقد آلت إليه نسبة 3.75% أيضاً من مورثه (والده) الذي كان يمتلك 30% من الأسهم إضافة إلى امتلاك باقي المدعى عليهم، وكان المدعى عليه الأول يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة فيما شغل الثاني منصب نائب الرئيس والمدعى عليه الثالث المدير العام لغاية إنهاء خدماته من الحارس القضائي.
وأثناء تولي الثلاثة مناصبهم استحوذوا على أرباح حصة الشريك المتوفي والدهم، وذلك منذ تاريخ وفاته في 2013/4/10 ولغاية صدور حكم فرض الحراسة ، ولم يلتزموا بتعديل عقد تأسيس الشركة بتوزيع الأسهم، وتعمدوا عدم استحصال مبالغ مستحقة لصالح الشركة منذ 2007 بواقع 106 ألف دينار لدى أحد الوكلاء، وتسببوا في هدر الكثير من أموال الشركة كسداد 55 ألف دينار لشخص وهمي قيمة استئجار معرض، على الرغم من أن المعرض مملوك للشركة نفسها، ما أدى لارتفاع حجم الذمم المدينة بما يجاوز نصف مليون دينار وبما يعادل نصف رأسمال الشركة وذلك وفق تقرير الحارس القضائي.
وأضافت المحامية القصير قائلة إن المدعى عليهم ارتكبوا تحريفاً في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واتخذوا قرارات بتحويل كامل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة "المدعى عليه الأول" دون اكتمال النصاب القانوني، واستغلوا الشركة في أعمالهم الخاصة من صيانة قواربهم ومعداتهم وسياراتهم على حسابها دون سداد قيمتها، ومنحوا أنفسهم قروضاً ومبالغ مقابل أرباح مستقبلية دون استقطاع أقساط تلك القروض، مما أدى لتفويت كسب على الشركة والشركاء بسبب سوء إدارتهما يقدر بنحو 1.8 مليون دينار ، واتخاذ قرار خاطئ باستمرار إنتاج وبيع وتصدير منتجات معيبة أثرت على سمعة الشركة وأدت إلى خسارة بواقع 1.8 مليون.
وقررت المحكمة ندب خبير والذي انتهى إلى وجود مخالفات بذات القيم التي ذكرها المدعي ووكلتيه، وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتقرير الخبير في شأن بيان الأخطاء المرتكبة من المدعى عليهم والتي اشتملت على مخالفات مالية وإدارية تلخصت في عدم كفاءة التشغيل للشركة واستغلال مواردها لتعظيم الربحية ما أدى إلى خسائر جسيمة، وأوضحت أن المدعي طالب بالتعويض المؤقت عما نسبه إلى المدعى عليهم من أخطاء وسوء إدارة للشركة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 10 آلاف دينار، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السابعة 3 شركاء في إحدى الشركات الكبرى، بأن يؤدوا للشريك المدعي تعويضاً مؤقتاً بقيمة 10 آلاف دينار،عما سببوه من خسائر فادحة للشركة تقدر بـ 1.8 مليون دينار خلال فترة إدارتهم لها.
وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلتا المدعي المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر إن المدعي هو شقيق الشركاء المدعى عليهم، وكان مؤسساً وشريكاً بنسبة 10% في الشركة المدعى عليها الرابعة وقد آلت إليه نسبة 3.75% أيضاً من مورثه (والده) الذي كان يمتلك 30% من الأسهم إضافة إلى امتلاك باقي المدعى عليهم، وكان المدعى عليه الأول يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة فيما شغل الثاني منصب نائب الرئيس والمدعى عليه الثالث المدير العام لغاية إنهاء خدماته من الحارس القضائي.
وأثناء تولي الثلاثة مناصبهم استحوذوا على أرباح حصة الشريك المتوفي والدهم، وذلك منذ تاريخ وفاته في 2013/4/10 ولغاية صدور حكم فرض الحراسة ، ولم يلتزموا بتعديل عقد تأسيس الشركة بتوزيع الأسهم، وتعمدوا عدم استحصال مبالغ مستحقة لصالح الشركة منذ 2007 بواقع 106 ألف دينار لدى أحد الوكلاء، وتسببوا في هدر الكثير من أموال الشركة كسداد 55 ألف دينار لشخص وهمي قيمة استئجار معرض، على الرغم من أن المعرض مملوك للشركة نفسها، ما أدى لارتفاع حجم الذمم المدينة بما يجاوز نصف مليون دينار وبما يعادل نصف رأسمال الشركة وذلك وفق تقرير الحارس القضائي.
وأضافت المحامية القصير قائلة إن المدعى عليهم ارتكبوا تحريفاً في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واتخذوا قرارات بتحويل كامل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة "المدعى عليه الأول" دون اكتمال النصاب القانوني، واستغلوا الشركة في أعمالهم الخاصة من صيانة قواربهم ومعداتهم وسياراتهم على حسابها دون سداد قيمتها، ومنحوا أنفسهم قروضاً ومبالغ مقابل أرباح مستقبلية دون استقطاع أقساط تلك القروض، مما أدى لتفويت كسب على الشركة والشركاء بسبب سوء إدارتهما يقدر بنحو 1.8 مليون دينار ، واتخاذ قرار خاطئ باستمرار إنتاج وبيع وتصدير منتجات معيبة أثرت على سمعة الشركة وأدت إلى خسارة بواقع 1.8 مليون.
وقررت المحكمة ندب خبير والذي انتهى إلى وجود مخالفات بذات القيم التي ذكرها المدعي ووكلتيه، وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتقرير الخبير في شأن بيان الأخطاء المرتكبة من المدعى عليهم والتي اشتملت على مخالفات مالية وإدارية تلخصت في عدم كفاءة التشغيل للشركة واستغلال مواردها لتعظيم الربحية ما أدى إلى خسائر جسيمة، وأوضحت أن المدعي طالب بالتعويض المؤقت عما نسبه إلى المدعى عليهم من أخطاء وسوء إدارة للشركة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 10 آلاف دينار، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.