أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بغلق روضة أطفال غير مسجلة بوزارة التربية والتعليم، وتغريم مديرتها ألف دينار، لإدانتها بإنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية خاصة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية المدعية بالحق المدني بلقيس المنامي، في أن المتهمة أنشات وأدارت مؤسسة تعليمية خاصة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهي «روضة» للأطفال، وعند التحقيق معها قالت المتهمة إن لديها ترخيصاً صادراً من وزارة الصناعة والتجارة وطلبت البراءة ورفض الادعاء بالحق المدني وإلزام رافعتها بالمصاريف.

وحضرت المحامية بلقيس المنامي وكيلة المدعي بالحق المدني وقدمت لائحة دفعت فيها بأن الجهتين المختصتين بإصدار التراخيص للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هما وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وطلبت في ختامها إغلاق المنشأة وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره 500 دینار على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحكمة بعد أن أسندت لها أنها في غضون عام 2019 بمملكة البحرين أنشات وأدارت مؤسسة تعليمية خاصة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها بما ثبت من أقوال المتهمة بمحضر سؤالها بمحاضر جمع الاستدلال وما ثبت بالخطاب الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما ثبت بالخطاب الصادر من إدارة رياض الأطفال، إذ قررت المتهمة بمحاضر جمع الاستدلال أن الروضة قائمة منذ تاریخ 21 مارس 2019، كما ثبت بالخطاب الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أن المركز هو روضة للأطفال دون سن السابعة والجهة المختصة بترخيصه هي وزارة التربية والتعليم وأن المتهمة هي مديرة تلك الروضة كما ثبت بالخطاب الصادر من إدارة رياض الأطفال من أنه لا يوجد في سجلات إدارة رياض الأطفال ترخيص باسم الروضة المدعى عليها.

وحول دفع المتهمة بأنها حصلت على ترخيص يمنحها الحق بممارسة النشاط قالت المحكمة إن الوزارتين المختصين بإصدار التراخيص للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هي وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل حسب اختصاصه بحسب نص المادتين 5/‏1 و4 من من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشان المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

واطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهمة للجريمة المسندة إليها الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمة والقضاء عليها بالعقوبة المقررة وفقاً للمواد 1/‏1 بند «ب» و4 و29 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشان المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة أجازت للمحكمة إغلاق المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة وما في حكمهما التي تم إنشاؤها وإدارتها من دون ترخيص فإن المحكمة تقضي بذلك وقضت بتغريم المتهمة ألف دينار وإغلاق المؤسسة التعليمية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.