برأت المحكمة الصغرى الجنائية مقاولاً بحرينياً من تهمة خيانة الأمانة التي اتهم بها من قبل زبون طلبت منه زوجته بناء حديقة خارجية بمنزلهما، وقالت المحكمة: إن الاتفاق بين المتهم والزبون هو عقد مدني لا يعد صورة من صور عقود الائتمان التي حصرها المشرع في نص المادة 395/1 الخاصة بجريمة خيانة الأمانة.
وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي محمد المهدي وكيل المقاول أن زوجة الشاكي حضرت إلى موكله وطلبت منه إنشاء حديقة بفناء منزلهما، فقام المتهم بإرسال عقد الاتفاق إليها والتوقيع عليه، وباشر أعمال إزالة الزرع والطابوق والرمل، وتم تسليمه المبالغ النقدية بناء على الاتفاق.
لكن حدثت خلافات بين الشاكي والمقاول اتهمه فيها بخيانة الأمانة وعدم إنهاء المقاولة والاستيلاء على مخلفات البناء، وطالبه بإرجاع المبلغ المستحق والأغراض التي أخذها من البيت، إلا أن المقاول قدم صورة لمحادثات مع الشاكي تنفي ادعاءاته وعقداً عرفياً يتضمن الأعمال المطلوبة، ومن ضمنها إزالة الأشجار والطابوق والنخل.
وأحالت النيابة العامة المقاول إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليه تهمة خيانة الأمانة بأنه اختلس المبالغ النقدية المسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعماله لأمر معين لمنفعة صاحبه، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنها لا ترى تحقق الوصف القانوني للواقعة على النحو الذي تقدمت به النيابة العامة، موضحة أن جريمة خيانة الأمانة تقوم على الركن المادي الذي يتخذ صورة الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد والذي يترتب عليه ضرر، كما أن ركن المحل هو المال المنقول الذي تسلمه المقاول المتهم بناء على عقد من عقود الائتمان التي حصرها المشرع في المادة المجرمة لخيانة الأمانة وهي «عقد الوديعة – عقد الإجارة – عقد الرهن – عقد عارية الاستعمال – عقد الوكالة»، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي والذي تحقق متى علم الجاني وقت مقارفته الفعل بأركان الجريمة وانصراف إرادته إلى الظهور عليه بمظهر المالك.
ورأت المحكمة أن الواضح هو عدم تحقق ركن المحل في الجريمة محل الدعوى، وهو تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة، لأن تسليم المجني عليه المبلغ إلى المتهم لم يكن في حقيقته على سبيل الوكالة، بل كان اتفاقاً ينطوي على عقد مدني تم بينهما بشأن اتفاقية المقاولة والذي لا يعد من صور عقود الائتمان، وبالتالي ينهار ركن المحل في الجريمة، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار البنيان القانوني لها، ولا ترشح المحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، ولهذه الأسباب حكمت حضورياً ببراءته مما أسند إليه.
وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي محمد المهدي وكيل المقاول أن زوجة الشاكي حضرت إلى موكله وطلبت منه إنشاء حديقة بفناء منزلهما، فقام المتهم بإرسال عقد الاتفاق إليها والتوقيع عليه، وباشر أعمال إزالة الزرع والطابوق والرمل، وتم تسليمه المبالغ النقدية بناء على الاتفاق.
لكن حدثت خلافات بين الشاكي والمقاول اتهمه فيها بخيانة الأمانة وعدم إنهاء المقاولة والاستيلاء على مخلفات البناء، وطالبه بإرجاع المبلغ المستحق والأغراض التي أخذها من البيت، إلا أن المقاول قدم صورة لمحادثات مع الشاكي تنفي ادعاءاته وعقداً عرفياً يتضمن الأعمال المطلوبة، ومن ضمنها إزالة الأشجار والطابوق والنخل.
وأحالت النيابة العامة المقاول إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليه تهمة خيانة الأمانة بأنه اختلس المبالغ النقدية المسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعماله لأمر معين لمنفعة صاحبه، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنها لا ترى تحقق الوصف القانوني للواقعة على النحو الذي تقدمت به النيابة العامة، موضحة أن جريمة خيانة الأمانة تقوم على الركن المادي الذي يتخذ صورة الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد والذي يترتب عليه ضرر، كما أن ركن المحل هو المال المنقول الذي تسلمه المقاول المتهم بناء على عقد من عقود الائتمان التي حصرها المشرع في المادة المجرمة لخيانة الأمانة وهي «عقد الوديعة – عقد الإجارة – عقد الرهن – عقد عارية الاستعمال – عقد الوكالة»، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي والذي تحقق متى علم الجاني وقت مقارفته الفعل بأركان الجريمة وانصراف إرادته إلى الظهور عليه بمظهر المالك.
ورأت المحكمة أن الواضح هو عدم تحقق ركن المحل في الجريمة محل الدعوى، وهو تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة، لأن تسليم المجني عليه المبلغ إلى المتهم لم يكن في حقيقته على سبيل الوكالة، بل كان اتفاقاً ينطوي على عقد مدني تم بينهما بشأن اتفاقية المقاولة والذي لا يعد من صور عقود الائتمان، وبالتالي ينهار ركن المحل في الجريمة، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار البنيان القانوني لها، ولا ترشح المحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، ولهذه الأسباب حكمت حضورياً ببراءته مما أسند إليه.